responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 131

(مسألة 10): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة

(مسألة 10): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة، إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين[1]،

[1]و كذا لو كان لأكثر، فإنّ الفطرة على الملاك بالسوية، ولا ينبغي الإشكال في ذلك، والظاهر أنّه لم يستشكل أحد فيه لإطلاق الأدلّة[5]كصحيحة عمر بن يزيد: «. نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أُنثى، صغير أو كبير، حرّ أو مملوك»[6]و غيرها[7]الشاملة لصورتي اتّحاد المعيل وتعدّده.
و وردت رواية يتوهّم دلالتها على خصوص المورد قد رواها الصدوق بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ويعبّر عنه بالنهدي أيضاً أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا(عليه السلام)يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أُخرى، وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة، أ يزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم‌[1].
الدلالة: بناءً على موت المولى قبل هلال ليلة العيد، لا على ما حمله الوسائل من موته بعد الهلال‌[2]، وقد سبق الكلام حول هذه الرواية من الإشكال في دلالتها[3].

[5]راجع الوسائل: ج 6، ص 227، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة.

[6]المصدر، الحديث 2.

[7]من المطلقات المشار إليها في الهامش رقم 1.

[1]الوسائل: ج 6، ص 226، الحديث 3، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة.

[2]الوسائل: ج 6، ص 226، الحديث 3، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة.

[3]في الصفحة 32.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست