responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 51
بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه وليلته صاع[1].

(مسألة 1): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة

(مسألة 1): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على‌

حيث عبّر الإمام(عليه السلام)عن مالك النصاب بالغني والأغنياء، ومن تجب عليه الفطرة لا بدّ أن يكون غنياً بهذا المعنى.
والجواب‌ (أوّلاً): انّ هذه الطائفة من الروايات واردة لبيان وجوب الصدقة على الأغنياء وإن مصرّفها الفقراء ولا تعرض فيها لتفسير الغنى والفقر.
نعم قد ثبت بالروايات: أنّ من ملك النصاب تجب عليه الزكاة، ولا دلالة فيها على أنّه غني لا تجري عليه أحكام الفقير، ولتفسيرهما الغني والفقير يراجع العرف، والروايات الواردة في ذلك وهي التي جعلت العبرة بملك قوت السنة بالفعل أو بالقوّة[1].
و(ثانياً): على تقدير تسليم دلالة الروايات على كون الغني مالك النصاب الزكوي، فهي واردة في مالك العين الزكوية دون المالك لقيمتها وكان المدّعى ملكية العين أو قيمتها، فالدليل أخصّ من المدّعى، وعليه يكون المناط في الغنى ملكية النصاب فمن لا يملك عين المال الزكوي بقدر النصاب حتى ولو ملك ملايين فهو فقير ولا تجب عليه الفطرة، وهو باطل بالضرورة. [1]وجه الاحتياط ذهاب ابن الجنيد الإسكافي إلى وجوب الفطرة عليه كما سبق‌[2].

[1]و هي كثيرة ترى بعضاً منها في الوسائل: ج 6، ص 158، الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[2]في ص 44.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست