مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
شرح طهارة قواعد الأحكام
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ جعفر
الجزء :
1
صفحة :
410
[هوية الكتاب]
1
المقصد الاول: موجبات الطهارة
1
الفصل الاول: واجبات و مستحبات الوضوء
1
الفصل الثاني: واجبات و مستحبات الغسل
23
الفصل الثالث: نواقض الوضوء
55
الفصل الرابع في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء
67
فروع
69
احدها الاغلف ان كان مرتتقا لا يمكن كشفه وجب غسل ظاهره
69
ثانيها لو خرج من الذكر شيء مما عدا البول و المني و الدم من الدود و الحصى
70
ثالثها لو وقع في فرج امرأة مني من رجل أو امرأة لم يجب سوى غسل النجاسة
70
رابعها لا يجب ادخال المرأة اصبعها في فرجها
70
خامسها من بال لا يجب عليه الا غسل موضع البول لا غير
70
سادسها لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر و مخرج الولد وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين
70
يحرم استقبال القبلة و استدبارها
82
ستر العورة
85
الاستبراء للرجل و المرأة
87
كراهة استقبال الشمس و القمر بالفرج
93
كراهة استقبال الريح بالبول
94
كراهة التبول في الماء الجاري و الماء الراكد و تحت الاشجار و أفنية المساجد
95
كراهة السواك عند حال التخلي و الاكل و الشرب
98
كراهة الكلام عند التخلي
98
المقصد الثاني في المياه
105
المبحث الاول اقسام المياه
105
الفصل الأول في الماء المطلق
105
فروع
118
الأول لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات وجودا أو عدما فالوجه عندي الحكم بنجاسة
118
الثاني لو اتصل الواقف القليل بالجاري
118
الثالث الجريات المارة من الجاري
119
الرابع لو تغير الاسفل طهر بترادف الماء عليه من الاعلى حتى يزول التغيير
119
اولًا: الماء الواقف غير البئر
120
ثانياً: ماء البئر
142
الفصل الثاني في الماء المضاف و الاسئار المضاف
147
فروع
155
الأول: لو نجس المضاف بما لم يغيره في شيء من اوصافه
155
الثاني: لو لم يكفه ما يجده من المطلق للطهارة الواجبة عليه
156
الثالث: لو تغير المطلق بطول لبثه في أحد اوصافه الثلاثة
158
المبحث الثاني: الماء المستعمل في الطهارة من الحدث أو الخبث
159
المبحث الثالث: في تطهير المياه النجسة
173
تذنيبان.
178
1. قال في الذكرى لو غمس الكوز عامة النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج
178
2. لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
179
المبحث الرابع في الاحكام للمياه
233
المقصد الثالث في النجسات
263
الفصل الأول في انواع النجاسات
263
عددهن عشرة
263
الأول و الثاني: البول و الغائط
263
الثالث: المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
267
الرابع: الدم الخارج من ذي النفس السائلة
268
الخامس الميتة
269
السادس و السابع: الكلب و الخنزير
270
الثامن المسكرات
272
التاسع: الخوارج و الغلاة و النواصب و المجسمة
280
العاشر: الكافر
286
و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة
290
و الدم اقسام
297
القسم الاول: تنجيس مطلق الدم الا ما ليس له نفس
298
القسم الثاني: المتخلف من دم غير الماكول
298
القسم الثالث: و هو دم ما لا نفس له سائلة
299
القسم الرابع: الحكم بطهارة دم السمك
300
القسم الخامس: الدم المسفوح فنجس
301
القسم السادس: الدم الخارج من ذي النفس بغير سفح
301
الفصل الثاني: احكام ازالة النجاسة
327
و هنا ابحاث يجيء شطر منها في تضاعيف الكتاب و تقدمها تبعا للاكثر
347
الأول يستحب ازالة النجاسة عما لا تتم به الصلاة
347
الثاني لو حمل المصلي حيوانا طاهرا غير مأكول
348
الثالث يستثنى من حكم ما لا تتم فيه الصلاة قطنة المستحاضة
348
الرابع لو حمل قارورة مشدودة الراس و فيها نجاسة فسدت صلاته
348
الخامس لو شرب خمرا أو اكل ميتة وجب عليه القيء
350
السادس لو ادخل دما نجسا تحت جلده وجب نزعه مع المكنة
351
السابع لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد لم تجب ازالته
352
الثامن إذا جبر عظمه بعظم فان كان نجسا وجب نزعه مع الامكان بلا ضرر
352
التاسع لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته
354
العاشر يكره للمرأة ان تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة
354
الحادي عشر المعنى بما لا تتم به الصلاة ما هو كذلك لصغره مع بقائه على حاله
355
الثاني عشر المراد بعدم تمام الصلاة في كل بالنسبة إلى حاله
356
فروع
360
احدها ان المقدار الذي يعفى عنه و مقابله لا يختلف فيه الحال بين وحدة الثوب و تعدده
360
الثاني لو اصاب الدم وجهي الثوب فهل يحكم بوحدته
360
الثالث لو تنجس الرطب الطاهر بالدم لم يعتبر فيه المقدار بل حاله حال النجاسات
361
الرابع لو زالت عين الدم بما لا يطهرها بقي العفو
361
الخامس لو لاقته نجاسة من خارج بطل العفو
362
السادس لو ازال من الزائد على الدرهم ما نقص به عنه جاء العفو
362
السابع لو اشتبه الدم الطاهر بغيره حكم بطهارة
362
الثامن لو اصاب الدم المعفو عنه ثوبا برطوبة لم ينجبر حكم العفو إليه
364
تنبهات
367
احدها الظاهر من اطلاق الأخبار و كلام اكثر الأصحاب ان غسلة الازالة تحسب في الغسلتين
367
ثانيها انه لا فرق في البول بين بول الآدمي و غيره مما لا يؤكل لحمه
368
ثالثها انه لا فرق في هذا الحكم بين الثوب و البدن و غيرهما
368
رابعها ان ما ذكرناه من لزوم التعدد انما هو في القليل غير الجاري
369
خامسها انه لا بد من التعدد التحقيقي الحاصل بالفصل و لا يكفي التقديري
369
سادسها في ان حال باقي النجاسات حاله
370
سابعها ان تخصيص ذكر العين هنا اشارة إلى عدم وجوب ازالة العرض
371
ثامنها انه لا بد من يقين الازالة عملا بالاستصحاب و لا يكفي الظن لا عن طريق شرعي
373
فروع
396
الأول المنقول عن بعض المتاخرين ان لكل من البدن و الثوب بالنظر إلى تعذر الازالة حكما براسه
396
الثاني قال المصنف في النهاية لو كان في ثوبه أو جسده دم حيض أو مني أو بول
397
الثالث ربما يفهم من كلام الفاضلين و الشهيد حيث ذكروا وجوب مسح المخرج بحجر
397
فروع
405
احدها في حاشية المدقق
405
ثانيها الحق في المعالم المتنجس بالنجس
405
ثالثها في الخلاف و نهاية الاحكام
406
اسم الکتاب :
شرح طهارة قواعد الأحكام
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ جعفر
الجزء :
1
صفحة :
410
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir