responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 354

التاسع لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته

سواء وقف على الحبل أو لا تتحرك النجاسة بحركة الحبل أو لا سواء كانت النجاسة كلبا أو لا و سواء كان الكلب صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا كما في التذكرة و المبسوط و نهاية الاحكام و الجواهر و الخلاف و التحرير و الذكرى و المنتهى و الموجز شرحه و الخلاف بعبارات متقاربة و في المنتهى لا خلاف بين علماءنا فيه و الظاهر اتفاق الشيعة على ذلك و سندهم انه لا يدخل في المصحوب و لا في الملبوس فلا باس به و اوجب الشافعي الاعادة ان كان الكلب الذي شد به الحبل صغيرا أو ميتا بخلاف الكبير لان له قوة الامتناع و لو شد بسفينة فيها نجاسة فلا باس أيضا سواء شد بالنجاسة أولا كما في الخلاف و المنتهى و التحرير لانه لم يلبس المتنجس و لا صحبه و في الاجماع كفاية و لو نجس طرف ثوبه الذي لا يعله إذا قام فلا باس كما في الذكرى و التذكرة و المبسوط و الخلاف و الجامع قالوا سواء تحركت بحركته أو لا و ظاهرهم الاتفاق عليه فلو وضع كل رأسه عمامة و دلاها على الارض و كان ما عليه طاهرا و ما على الارض نجسا لم يكن باس قال في الاصالة براءة الذمة و أبو حنيفة ان كان النجس يتحرك بطلت صلاته و الا صحت و الشافعي تبطل صلاته على كل حال.

العاشر يكره للمرأة ان تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة

كما في الخلاف و نهاية الاحكام و التحرير و المنتهى و المبسوط و فيما عدا النهاية نفي الباس عن شعر الحيوان الطاهر و فيها ادخاله في الكراهة و في الخلاف و المنتهى الاجماع على الحكم و كلامهم ظاهر في ان الشعر المنفصل عن الاجنبي و الاجنبية لا يبقى فيه حرمة اللمس و النظر و الاستصحاب مقطوع فيه و اجماع الخلاف يشهد به و تنزيل كلامهم على خصوص المحارم في غاية البعد و ظاهرهم صحة الصلاة مع الشعر على الاطلاق و صرح به في الخلاف و المنتهى مدعيا عليه الاجماع و هو يقتضي استثناء شعر الآدمي من حكم المنفصل من غير مأكول اللحم و هو كذلك بل الظاهر عدم دخوله من الأصل و الكلام كله حيث لا تدليس و معه يحرم الوصل كما افتى به الفقهاء هنا و في النكاح و الشافعي ابطل الصلاة بوصل الشعر لانه مما لا يؤكل لحمه و ابطلها بوصل شعر الميتة و ان كانت من ماكولة اللحم و الحجة في كراهة ذلك في رواية القسم بن محمد عن علي (ع) في المرأة الماشطة انه لا باس بفعلها و لا تصل الشعر بالشعر و مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق (ع) في ماشطة دخلت على النبي (ص) فقال لها بعد كلام طويل لا تصلي الشعر بالشعر قال في المنتهى بعد ذكر الروايتين و هذا النهي ليس للتحريم و ان كان بعض الجمهور قد ذهب إليه عملا بالحديث المتضمن للعن الواصلة و المستوصلة و لنا نحن براءة الذمة و الحديث لم يثبت عندنا و لو ثبت فقد روى الشيخ ما يمكن حمله عليه روى سعد الاسكافي عن ابا جعفر (ع) في القرامل التي تضعها النساء في رءوسهن تصلهن بشعورهن فقال لا باس به على المرأة ما تزينت به لزوجها

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست