responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 364

الثامن لو اصاب الدم المعفو عنه ثوبا برطوبة لم ينجبر حكم العفو إليه

سواء كان الثوب ملبوسا معه أو لا اقتصارا في العفو المخالف للاصل و العمومات على المتيقن خلافا لما يلزم من عبارة الذكرى و الرياض و المعالم و الكتاب و الدلائل من عدم جواز زيادة الفرع على الأصل و يبقى الامر على دعواهم بين اطلاق العفو و لو اصاب كل الثوب إذ ليس فيه سوى مانعية قليل الدم و هي لا تصلح للمانعية أو يعتبر مقدار الدرهم في المجموع من الدم و ما اصابه أو في كل واحد على الخلاف في اعتبار التقدير في الدم المتفرق و لا ريب ان العمل على الأصل و عدم العفو هو الاقوى و يغسل الثوب و غيره من النجاسات العينية التي اعيانها موجودة في المتنجس حتى تزول العين و الاثر كما سياتي و هي بعينها عبارة نهاية الاحكام و اراد بالعين هنا ما يعم الاثر فان الاثر اجزاء صغار من العين تزول بالغسل لا عرض كالرائحة و اللون فان العرض من كل شيء غيره فعرض الدم و الغائط و نحوهما غيرهن و الشارع انما حكم بنجاسة ما سمي بتلك الاسامي و لما دل على نفي الباس في الحمرة الباقية من دم الحيض و سيجيء الكلام فيه و كل حال فظاهر العبارة عدم مدخلية العدد في التطهير و انما المراد فيه على زوال العين الا فيما سيجيء من حكم الآنية و يكون الحكم في البول و غيره متساويا كما قربه في المنتهى و في البيان و لا يجب التعدد الا في اناء الولوغ و استحب التثنية و التثليث في غير ما فيه التعدد من الاناء و في الارشاد اطلاق الغسل من دون قيد التعدد و في الغنية و أما الطهارة عن النجس التي هي شرط في صحة اداء الصلاة فهي عبارة عن ازالة النجاسة عن البدن و الثياب بما تبين انها تزول بالشرع به يعني بالماء و نحوه و لا يكفي مطلق الزوال و في المبسوط خص العدد بالولوغ و في السرائر اطلاق الغسل و كذا في جمل السيد و نهاية الشيخ و الخلاف و جمل الشيخ و ظاهر الانتصار و الكشف و اكثر كتب القدماء ممن عدا من سنذكر

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست