قال و المراد ايصال الماء بقدر الغسلتين كما في الذكرى و لو كان بقدر الغسلتين و القطع كما صرح به بعض الأصحاب لكان احسن انتهى. و لعل سندهم ان المطهر انما هو الماء و وصله يزيده قوة خصوصا إذا كان عرض الفصل ماء ثمّ ليس المؤثر الا كثرة الماء و هي حاصلة و فيه خروج عن ظاهر النصوص و كلام الأصحاب و في شرح الاستاد نعم يمكن أن يكون مع الاتصال و الامتداد الزائد الكثير يصدق عرفا تعدد الغسل و لا بد من التأمل انتهى. و لا ريب ان الحق مع المشهور بما ذكرناه.
سادسها في ان حال باقي النجاسات حاله
كما في اللمعة و الالفية و الذكرى معللا في الاخيرة بان نجاسة غير البول اشد و به امكن تطبيقه على ما في التحرير و المنتهى و كذا في الدروس الا انه لا صراحة فيه فان فيه و تكفي المرة بعد زوال العين و روي في البول مرتين فيحمل غيره عليه و في شرح الفاضل ان هذه العبارة تحمل التردد في وجوب مرتين في غير البول مطلقا أي مع بقاء عينه و زوالها من ورودهما في البول مطلقا و غيره اولى و من منع الاولوية و يحتمل التردد في البول أيضا للنسبة إلى الرواية و يحتمل العدم بان يريد انه لا بد في النجاسة العينية من مرتين احداهما لزوال العين و الاخرى بعدها فقد روي في البول مرتين انتهى. و الظاهر من الخوض في مجموع كلام الشهيد (ره) انه يوجب اثنتين في مطلق النجاسات واحدة للازالة و الاخرى للنقاء كما صرح به في الذكرى و في حاشية الشرائع و حاشية المدقق الحكم بلزوم التعدد في سائر النجاسات أيضا قال المدقق تمشية هذا الحكم اما بمفهوم الموافقة أو بما اشير إليه في بعض الأخبار و كانه عن قوله (ع) انما هو ماء و لان غسلة مزيلة و اخرى مطهرة و كانه اشار إلى الرواية أيضا و سندهم في التمشية رواية الحسين بن أبي العلا الآمرة بصب الماء على البول مرتين معللة بانه ماء و مثلها رواية البزنطي فيدخل فيهما الغسل من اصابة الماء المتنجس بمنصوص العلة و من الماء المضاف و نحوه بالمناط المنقح و من غيرهما بطريق اولى