responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 118

فروع

ثلاثة:

الأول لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات وجودا أو عدما فالوجه عندي الحكم بنجاسة

ان كان يتغير بمثلها أي مثل النجاسة الواقعة فيه على تقدير المخالفة في احدها و إلا فلا لان المقتضى للانفعال قهر النجاسة و قد حصل و الحس لا اثر له و أيضاً لو لا ذلك لزم الحكم ببقائه على الطهارة و ان كانت النجاسة اضعافه و للروايات التي فيها ذكر القهر و الكثرة و نحوهما و هل يعتبر في وصف النجاسة المخالفة الاشد أو الوسط أو الادنى احتمالان بل اقوال و في تمشية الحكم إلى المياه الغالبة عليها الرائحة أو اللون أو الطعم الأصليات أو العارضيات فيلحق فيها التقدير احتمال يذكر في اولهما و لا يعبأ به في آخرهما و المشهور اعتبار الحسي دون غيره إلا في القسمين المذكورين المعروف اعتبار التقدير و ارجاعهما إلى حكم الحسي و قد مر حكم المسألة بما لا مزيد عليه فتذكره.

الثاني لو اتصل الواقف القليل بالجاري

و استوت السطوح أو على الجاري على رايه و مطلقا على ظاهر المعتبر إذا بلغ المجموع كراً فصاعداً على رايه و مطلقاً على رأي غيره لاتحاده به و لو تغير بعضه بها اختص المتغير منه بالتنجيس إذا بلغ الباقي منه و من الجاري كراً أو اكثر على رايه و مطلقاً على رأي غيره و لو تغير جميع الجاري نجس الواقف لقلته و انقطاع اتصاله بالمنبع و لذا وافق المحقق هنا مع عدم اشتراطه الكرية في الجاري.

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست