responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 300

و هذان القسمان كثير في الروايات كقوله لا يفسد الماء الا ما كان له نفسا سائلة في مرفوعة محمد بن يحيى و رواية حفص بن غياث و ما دل على الخصوص كصحيح بن أبي يعفور عن الصادق ان دم البراغيث ليس به باس قلت انه يكثر و يتفاحش قال و ان كثر و رواية الحلبي عن الصادق (ع) في دم البراغيث في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة قال لا و ان كثر و رواية محمد بن الريان عن الرجل في دم البق هل يصلي به كما يصلي بدم البراغيث فقال نعم و الطهر منه أفضل و رواية السكوني ان عليا (ع) كان لا يرى باسا بدم ما لا يذكى يكون في الثوب يصلي فيه الرجل يعني دم السمك مضافا إلى لزوم الحرج الشديد لو قلنا بنجاسة دم البق و القمل و البراغيث و في المبسوط و الجمل قسم النجاسة إلى دم و غير دم ثمّ قال و الدم ثلاثة اقسام ما يجب ازالة قليله و كثيره كدم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الثاني لا تجب ازالة قليله و لا كثيره و هو خمسة اقسام دم البق و البراغيث و السمك و الجروح الازمة و القروح الدامية و ظاهر كلامه يعطي الحكم بالنجاسة مع العفو و يمكن تنزيله على الالتفات إلى اقسام الدم بتمامها و قال سلال النجاسات على ثلاثة اضرب احدها ما يجب ازالة قليله و كثيره و منها ما يجب ازالة كثيره لا قليله و منها ما لا يجب ازالة قليله لا كثيره كدم السمك و البراغيث و القروح إذا شق ازالته و لم يقف سيلانه و هذا ادل على التنجيس و يمكن حمله و حمل كلام الشيخ على ارادة النجاسة بالمعنى اللغوي و قريب من ذلك ما نقل عن ابن حمزة فكلام هؤلاء الفضلاء يوهم الحكم بالنجاسة مع العفو الا انه يمكن تاويلها و ظاهر الذكرى كون التنجيس مذهب المبسوط و الجمل حيث قال و ما في المبسوط و الجمل مدفوع باجماع الخلاف انتهى. و الاولى البناء على التأويل و اما ما نقله من اجماع الخلاف فغير مناف لظاهر الجمل و المبسوط فان في الخلاف على ما في نسختي ان جميع النجاسات يجب ازالتها عن الثياب و البدن قليلا كان أو كثيرا الا الدم فله ثلاثة احوال ما لا باس بقليله و كثيره و هو دم البق و البراغيث و السمك و ما لا نفس له سائلة و دم الجراح اللازمة ثمّ ذكر القسمين الآخرين المذكورين في المبسوط و الجمل و التاويل فيه كالتأويل في السابقين نعم قرينة التاويل في الخلاف متقدمة فانه بعد نقل الاجماع على الطهارة فيه اورد ذلك و بذلك يظهر ارادة التاويل في عباراته كالسمك.

القسم الرابع: الحكم بطهارة دم السمك

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست