responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 1

[هوية الكتاب]

شرح طهارة القواعد

آية اللّه العظمى الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء" (قدس سره)"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*

المقصد الاول: موجبات الطهارة

الفصل الاول: واجبات و مستحبات الوضوء

الحمد لله الذي احكم قواعد الدين و شهد أعلام الهدى بالمعجزات و البراهين و صلى اللّه على سيدنا محمد سيد المرسلين و خاتم النبيين و عترته الأمناء المنتجبين أما بعد فإني لما رأيت تقضي شطر من عمري مع كثرة تشويشي و اضطراب أمري عزمت على ان أشرع بتأليف كتاب موجز المقال محتوٍ على معظم الأقوال مشير إلى ثلاثة الشيخ حسن و ربط أربعة مع الجمل و خمسة العلامة النهاية و المنتهى و التذكرة و الإرشاد و اربعة ما عدا الأخير و ستة العلامة الخمسة مع المختلف و خمسة الشهيد الأول دروس بيان ذكرى لمعة الفية اربعة ما عدا الأخير ثلاثة ما عدا ما قبله أيضاً ثلاثة المحقق شرائع نافع معتبر ثلاثة الشهيد الثاني مسالك شرح اللمعة روض الجنان و عن الشهيد الأول بالشهيد و عن الثاني بالزين و إلى ما يحضرني من مجمل الدليل مشتمل على نقل الشهرة و الإجماع بلا تطويل حاوي لذكر ما يلزم من الأحكام جامع لبعض اقوال أهل الخلاف من ذوي الإسلام محتوٍ على جل الفوائد كائن بمنزلة الشرح للقواعد و عزمي فيه بحول اللّه تعالى ان أذكر متن القواعد فيه و اضيف فيه اليه بعض ما شئت عنه من الأحكام راقما على الزيادة مع إلحاقها في المتن. فنقول و بالله التوفيق و بيده ازمة التحقيق قال المصنف أعلى اللّه منزلته و رفع درجته كتاب مصدر ثالث لكتب و افواه الكتب و الكتابة و جعل بمعنى المكتوب أو ما يكتب فيه واخذه من الكتب بمعنى الجمع كما في شرح الإرشاد لأول الشهيدين و التذكرة و الذخيرة و يختص الأول بالمعنى الأخير و لو أخذ من كتب بمعنى فرض امكن و الأول اظهر و أشهر و المراد هنا طالعه من النقوش أو الألفاظ او المعاني او المركب من الاثنين و الثلاثة و اضافته إلى الطهارة تعينه في صنف الطهارة في اللغة النزاهة كما صرح به أهل اللغة و كما في المعتبر و الذكرى و البيان و الدروس و شرح اللمعة و المندب و شرح الموجز و الكتاب و دلائل الأحكام و حاشية الالفية و كذا في المبسوط و التذكرة و المنتهى و السرائر و التحرير و الذخيرة و غيرهن إلا ان فيهنَّ النظافة و عند أهل الشرع أو المتشرعة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة و قد تقال على نفس الحالة الحاصلة من تلك الاعمال و هي حالة وجودية او ارتفاع الحدث و هو أمر عدمي و قد تطلق على ارتفاع الخبث و غسله أو الحالة الحاصلة بعد رفعه و قد يراد بها الاعم من طهارة الحدث و الخبث اطلاقها على زوال الوسخ و نحوه لغوي كما مرّ و المعروف ان الطهارة يراد منها رفع الحدث و نقل الشهرة على ذلك الشهيد في شرح الإرشاد و في البيان انه المعنى الذي استقر عليه علماء الخاصّة و عليه فذكر من الخبث في هذا الكتاب استطراد و لو قيل بالاشتراك المعنوي من رفع الحدث او الخبث لم يكن وجوديا أو عدمياً فيرد على التعريف الطهارة الخبثية كما يدخل ابعاض الطهارة مع ما فيه من الترديد الداخل في الحد مع انه مبني على ان مسح الوجه في التيمم و أن يكفي مجرد الارض مع ان جوازه في الاضطرار و أجزاء الغبار من الثياب كذلك كاف في النقض خروج وضوء الحائض و التجديدي و الاغسال المندوبة بناء على عدم الاستباحة بمجردها كما هو الحق اشكالًا و تقسيماتهم قاضية بالدخول و في ادخالها تكلّف و في حاشيته على الشرائع في التجديدي و جمع من الاصحاب لا يعدونه طهارةً و تعريف الشرائع بأنه الوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه خاص و هو مختار المعتبر و قريب منه ما في التذكرة و نهاية العلامة فيه ما مرَّ مع ادخال انواع الطهارة في تعريف جنسها و يقرب أن يكون دورياً و في المبسوط و الاقتصاد و السرائر إيقاع افعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص و زاد في المبسوط يستباح بها الصلاة و في النهاية و المهذب ما يستباح به الدخول في الصلاة

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست