responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 405

سابعها أن يراد تطهير الجص بالماء و تكون الغسالة طهارة و تطهيره بالنار بازالة الاعيان ذكره في البحار.

ثامنها العمل على مضمون الرواية و هو ان الجص المتنجس يطهر بالماء و النار معا ذكره في البحار و هو مخالف لقواعد الفقهاء و لو بنى على ظاهره لزم طرحه و كيف كان فلا يمكن التمسك بهذه الرواية في اثبات مثل هذا الحكم و ان كان الظاهر منها ارادة نسبة التطهير إلى النار بالاحالة و إلى الماء بالتنزيه فيفيد رأي المشهور لكن لا نرى فيها تمام الظهور و نحن في غنى عن التمسك بها بعد الاجماعات و الادلة السابقة و كلام المحقق في اطعمة الشرائع يحتمل التردد في الجميع فانه قال و دخان الاعيان النجسة عندنا طاهر و كذا كل ما احالته النار فصيرته رمادا أو دخانا أو فحما على تردد و يحتمل تعلقه بالفحم و نسب إلى المبسوط القول بنجاسة دخان الدهن النجس معللا بانه لا بد من تصاعد بعض اجزائه قبل احالة النار لها بواسطة السخونة و في التعليل نظر و قال المصنف في النهاية بعد الحكم بطهارة الدخان مطلقا للاستحالة كالرماد انه لو استصحب شيئا من اجزاء النجاسة باعتبار الحرارة المقتضية للصعود فهو نجس و لهذا نهى عنه الاستصباح بالدهن النجس تحت الظلال لعدم انفكاك ما يستحيل من الدخان عن استصحاب اجزاء دهنية اكتسبت حرارة اوجبت ملاقاة الظل و فيه تامل و في المنتهى ان البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل و تقاطر فانه نجس الا ان يعلم تكونه من الهواء كالقطرات الموجودة على طرف اناء في اسفله جمد نجس فانها طاهرة

فروع:

احدها في حاشية المدقق

و ظاهر حاشية الشرائع و الدلائل واحد وجهي الشرح و الروض الحاق الفحم بالرماد في التطهير بالاستحالة إليه و نسبه في الذخيرة و البحار إلى البعض و في المعالم إلى بعض المتاخرين و ربما لاح من المفاتيح عدم الخلاف فيه و في المعالم نسب التوقف إلى والده أيضا ثمّ قال و التوقف في محله ان كانت استحالته عن عين النجاسة اما إذا كان مستحيلا عن متنجس كالحطب النجس فليس بالبعيد طهارته و توقف في البحار أيضا فيه و الكفاية و في المسالك و تطهر النار ما احالته رمادا أو دخانا لا فحما و آجرا و خزفا.

ثانيها الحق في المعالم المتنجس بالنجس

و نسبه في الذخيرة إلى البعض و لعله الظاهر من اطلاق الفقهاء بل يستفاد منهم الاجماع عليه و في الاجماع غنية عن رواية الحسن بن محبوب و انما حصل الشك فيه من جهة حصر الدليل في الرواية السابقة.

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست