responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 350

و في الذكرى ان في خبر علي بن جعفر عن اخيه جواز قلع الثالول و البثور في الصلاة و فيه تنبيه على عدم منع حمل النجاسة فيها و يرد عليه ان الاقوى عندنا كما تقدم في محله عدم نجاسة هذه الاجزاء الصغار إذا انفصلت من البدن و احتجوا بما دل على جواز الصلاة بما لا تتم به الصلاة و في عمومه للمصحوب تامل و قد تقدم البحث فيه و كيف كان فلا يبعد القول بوجوب تجنب مثل ذلك و أما اعتبار شد الراس فانما هو على طريقة أهل الخلاف حيث انهم حكموا بعدم جواز الصلاة بالمحمول النجس و ما لا تتم الصلاة به و استثنوا الحيوان المحمول و قاسوا القارورة عليه و لا يتم القياس الا بصم الراس كما صرح به في الذكرى و شرح الفاضل و حاشية المدقق و كثير من كتب المتاخرين و كذا الحيوان المذبوح من مأكول اللحم مع نجاسة الذبح أو طهارته مع رجوع شيء من دمه إلى الجوف للزوم حمل النجاسة فيشبه القارورة و هو المفهوم من التذكرة ففيها لو حمل حيوانا مذبوحا و قد غسل موضع الدم منه فان كان مأكول اللحم صحت صلاته خلافا للشافعي و هو يعطي انه مع عدم الغسل لا تصح الصلاة و يلوح ذلك من الموجز أيضا و يحتمل الفرق بين الحيوان و القارورة لعدم صدق حمل النجاسة في الحيوان سيما فيما لو دخل الدم داخله و الاحتياط اولى و الحيوان المذبوح من غير المأكول و ان غسل من الدم كما صرح به في التذكرة حيث قال فان كان المذبوح غير مأكول اللحم لم تصح الصلاة لان باطن الحيوان لا حكم له إذا كان حيا و قد زالت الحياة فصار حكم الطاهر و النجس سواء و جرى مجرى القارورة انتهى. و نظره في الذكرى و الموجز معللا بهذا التعليل و كقول الصادق (ع) في خبر زرارة ان الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسدة و استفاد الحكم من هذا الخبر مشكل و الاحتياط لا باس به الا ان عدم المنع هنا اقوى.

الخامس لو شرب خمرا أو اكل ميتة وجب عليه القيء

كما في التذكرة و المنتهى و التحرير و البيان و الموجز و تردد في نهاية الاحكام و الذكرى و الدروس و في الجمع الاقتصار على الخمر و الميتة مع السكوت عن غيرهما سوى الموجز فان فيه ان الحكم فيهما دون غيرهما من النجس وعدا الذكرى و الدروس ففيهما وضع المسألة في الخمر و الميتة و مطلق النجس و دون البيان ففيه وضعها في مطلق النجس أيضا و هو الاقوى إذ في المنتهى الاستناد إلى ان حرمة الادخال إلى الجوف تستلزم حرمة الاستدامة و هو يعطي عدم الفرق بين النجس و المتنجس و حرام الاكل و الشرب مطلقا

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست