مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
اسم الکتاب :
الشرح الصغير في شرح مختصر النافع
المؤلف :
الطباطبائي، السيد علي
الجزء :
3
صفحة :
528
(كتاب العتق)
5
[مسائل سبع]
12
[الاولى: لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة]
12
[الثانية: لو نذر عتق أول ما تلده الجارية فولدت توأمين]
13
[الثالثة: لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم]
13
[الرابعة: لو نذر عتق أمته ان وطئها فخرجت من ملكه انحلت اليمين]
13
[الخامسة: لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا]
13
[السادسة: مال المعتق لمولاه و ان لم يشترطه]
14
[السابعة: إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة]
14
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
17
[أما التدبير]
19
[أما المكاتبة]
23
[أما الاستيلاد]
29
كتاب الإقرار
33
[الأركان أربعة]
35
[الأول: في الإقرار]
35
[الثاني: في المقر]
37
[الثالث: في المقر له]
38
[الرابع: في المقر به]
39
[أما اللواحق أمور ثلاثة]
41
[الأول: في بيان أحكام الاستثناء]
41
[الثاني: في تعقيب الإقرار بما ينافيه]
43
[الثالث: في الإقرار بالنسب]
44
(كتاب الايمان)
51
[و النظر في في أمور ثلاثة]
53
[الأول: ما ينعقد به اليمين]
53
[الثاني: في الحالف]
55
[الثالث: في متعلق اليمين]
56
(مسألتان:)
58
[الأولى]
58
[الثانية]
59
(كتاب النذر و العهود)
61
[النظر في أمور أربعة]
63
[الأول: الناذر]
63
[الثاني: الصيغة]
64
[الثالث: في متعلق النذر]
65
[الرابع: في اللواحق]
68
(كتاب الصيد و الذباحة)
75
أما الأول [الصيد]
77
[مسائل من أحكام الصيد]
81
[الاولى: لو تقاطعه الكلاب قبل إدراكه حل]
81
[الثانية: لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات]
82
[الثالثة: لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا حلا]
82
[الرابعة: لو أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة]
83
[الخامسة: لو أرسل المسلم كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا]
84
[السادسة: لو رمى صيدا فأصاب غيره حل]
84
[السابعة: إذا كان الطير مالكا جناحه]
85
[المقام الثاني في الذبائح]
85
[فصول]
85
[الأول: في الذابح]
86
[الثاني: في الإله]
87
[الثالث: في الكيفية]
87
[يلحق به أحكام]
92
[الأول: ما يباع في أسواق المسلمين]
92
[الثاني: ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان]
92
[الثالث: ذكاة السمك إخراجه من الماء]
92
[الرابع: ذكاة الجنين]
93
(كتاب الأطعمة و الأشربة)
95
[الأول: في حيوان البحر]
97
[القسم الثاني: في البهائم]
100
[القسم الثالث: في الطير]
102
[القسم الرابع: في الجامد]
105
[الأول: الميتات]
105
[الثاني: ما يحرم من الذبيحة]
107
[الثالث: الأعيان النجسة]
109
[الرابع: الطين]
109
[الخامس: السموم القاتلة]
110
[القسم الخامس: في المائعات]
110
[الأول: الخمر]
110
[الثاني: الدم المسفوح]
111
[الثالث: كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس]
112
[الرابع: أبوال ما لا يؤكل لحمه]
113
[الخامس: البان الحيوان المحرم]
114
[القسم السادس: في اللواحق]
114
[الاولى: شعر الخنزير نجس]
114
[الثانية: إذا وجد لحم فاشتبه]
114
[الثالثة: لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره الا بإذنه]
115
[الرابعة: من شرب خمرا أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة]
117
[الخامسة: إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم]
117
[السادسة: الخمر تحل إذا انقلب خلا]
117
[السابعة: لا يحرم شرب الربوبات و الأشربة الغير المسكرة و ان شم منها رائحة المسكر]
118
كتاب الغصب
119
[الأول: في تعريفه]
121
[الثاني: في الأحكام]
126
[الثالث: في اللواحق]
131
[الأولى: فوائد المغصوب للمالك]
132
[الثانية: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد]
132
[الثالثة: إذا اشترى أحد المغصوب عالما بالغصب]
133
[الرابعة: إذا غصب حبا فزرعه]
134
[الخامسة: إذا غصب أرضا فزرعها]
134
[السادسة: لو تلف المغصوب و اختلفا في القيمة]
135
كتاب الشفعة
137
[الأول: في ما تثبت فيه الشفعة]
139
[الثاني: في الشفيع]
141
[الثالث: في كيفية الأخذ]
143
[مسألتان]
148
كتاب احياء الموات
149
[مسائل تسع]
153
[الاولى: الطريق المبتكر في المباح]
153
[الثانية: حريم بئر المعطن]
154
[الثالثة: من باع نخلا و استثنى واحدة]
155
[الرابعة: إذا تشاح أهل الوادي في مائه حسبه الأعلى]
155
[الخامسة: لا يجوز للإنسان أن يحمى المرعى إلا في ملكه خاصة]
156
[السادسة: لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له]
156
[السابعة: من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق]
156
[الثامنة: من له نصيب في قناة أو نهر، جاز له بيعه بما شاء]
157
[التاسعة: رجل في يده دار ليست له، لم تزل في يده و يد آبائه]
157
كتاب اللقطة
159
[الاولى: في اللقيط]
161
[القسم الثاني: في الضوال]
164
[القسم الثالث: في لقطة المال الصامت، و فيه ثلاث فصول]
166
[الاولى: اللقطة كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه]
166
[مسائل ثلاث]
170
[الاولى: ما يوجد في أرض خربة]
170
[الثانية: ما وجده في داره أو صندوقه]
171
[الثالثة: لا تملك اللقطة بحؤول الحول و ان عرفها ما لم ينو التملك]
171
[الفصل الثاني: في الملتقط]
172
[الفصل الثالث: في الأحكام]
172
[الأول: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة]
172
[الثاني: لا بأس بجعل الآبق]
173
[الثالث: لا يضمن الملتقط في الحول لقطة و لا لقيطا و لا ضالة ما لم يفرط]
174
كتاب المواريث
175
[المقدمات]
177
[الاولى: في موجبات الإرث]
177
[الثانية: في موانع الإرث]
178
[المقدمة الثالثة: في السهام المقدرة و أهلها.]
188
[المقاصد]
192
[الأول: في ميراث الأنساب]
192
[الأولى: الإباء]
192
[المرتبة الثانية: الإخوة]
201
[الثالثة: الأعمام و الأخوال]
205
[المقصد الثاني: في ميراث الأزواج]
212
[المسألتان]
216
[الأولى: إذا طلق واحدة من الأربع و تزوج أخرى]
216
[الثانية: نكاح المريض مشروط بالدخول]
216
[المقصد الثالث: في الولاء]
216
[الأول: ولاء العتق]
217
[القسم الثاني: ولاء تضمن الجريرة]
220
[القسم الثالث: ولاء الإمامة]
221
[اللواحق]
222
[الأول: في ميراث ابن الملاعنة]
222
(خاتمة:)
224
(الفصل الثاني: في) بيان (ميراث الخنثى) و شبهه
228
(الفصل الثالث في) بيان (ميراث الغرقى و المهدوم عليهم:)
234
[الفصل الرابع: في ميراث المجوس]
236
(خاتمة في) بيان (حساب الفرائض)
237
[تتمة في المناسخات]
247
(كتاب القضاء)
253
[النظر الأول في الصفات]
254
(النظر الثاني) (في الآداب)
256
[مسائل]
259
[الأولى: للإمام أن يقضي بعلمه في الحقوق مطلقا]
259
[الثانية: ان عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم]
259
[الثالثة: تسمع شهادة التعديل مطلقة]
260
[الرابعة: إذا التمس الغريم إحضار غريمه]
261
[الخامسة: الرشوة على الحاكم حرام]
261
(النظر الثالث) (في بيان كيفية الحكم)
262
[الأول: في وظائف الحاكم]
262
[المقصد الثاني- في جواب المدعى عليه]
264
[المقصد الثالث: في كيفية الاستحلاف]
273
[الاولى: لا يجوز أن يحكم الحاكم باخبار حاكم آخر]
280
[الثانية: في بيان أحكام القسمة]
281
(النظر الرابع) (في بيان الدعوى و ما يتعلق بها)
282
[الأول: في المدعي]
283
[الفصل الثاني: في الاختلاف في الدعوى]
289
[الفصل الثالث: في تعارض البينات]
293
(كتاب الشهادات)
297
[الأول: في صفات الشاهد]
299
[الأول: البلوغ]
299
[الثاني: كمال العقل]
300
[الثالث: الإسلام]
301
[الرابع: العدالة]
302
[الخامس: ارتفاع التهمة]
306
[السادس: طهارة المولد]
310
[يلحق بهذا الباب مسائل]
311
[الاولى: التبرع بالأداء]
311
[الثانية: الأصم]
312
[الثالثة: لا تقبل شهادة النساء في الهلال و الطلاق]
312
[الثاني: في ما يصير به شاهدا]
315
[مسائل]
319
[الأولى: قيل: يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته]
319
[الثانية: تجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبائعان]
320
[الثالثة: لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر]
320
[الرابعة: من حضر حسابا أو سمع شهادة]
321
[الثالث: في الشهادة على الشهادة]
322
[الرابع: في اللواحق]
325
(كتاب الحدود)
331
(الفصل الأول) (في بيان حد الزنا)
331
[النظر الأول في الموجب]
331
(النظر الثاني) (في بيان الحد و أقسامه)
340
(النظر الثالث) (في اللواحق)
350
(الفصل الثاني) [اللواط، و السحق، و القيادة]
353
(الفصل الثالث) (في بيان حد القذف)
359
[الأول: في الموجب]
360
[الثاني: في المقذوف]
363
[الثالث: في بيان الاحكام]
363
[الرابع: في اللواحق]
365
[الأولى: يقتل من سب النبي
(صلى اللّٰه عليه و آله)
]
365
[الثانية: يقتل مدعي النبوة]
366
[الثالثة: يقتل الساحر إذا كان مسلما، و يعزر إذا كان كافرا]
366
[الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط، و كذا العبد]
367
[الخامسة: يعزر من قذف عبده أو أمته]
368
(الفصل الرابع) (في بيان حد شرب المسكر)
369
[الأول: في الموجب]
369
[الثاني: في الحد]
371
[الثالث: في الأحكام]
371
(الفصل الخامس) (في بيان حد السرقة)
373
[الأول: في السارق]
373
[الثاني: في المسروق]
377
[الثالث: يثبت الموجب بالإقرار]
381
[الرابع: في الحد]
383
[الخامس: في اللواحق]
386
(الفصل السادس) (في بيان حد المحارب)
388
(الفصل السابع) في بيان حد إتيان البهائم و وطئ الأموات و ما يتبعه من الاحكام و حد الاستمناء
394
(كتاب القصاص)
399
[الأول: في القود في النفس]
401
[مسائل من الاشتراك]
405
[الاولى: لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم]
405
[الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس]
406
[الثالثة: لو اشتركت في قتله امرأتان]
407
[الرابعة: لو اشترك حر و عبد]
408
[القول في الشرائط المعتبرة في القصاص]
410
[الأول: التساوي في الحرية]
410
[مسائل]
417
[الاولى: لو قتل الحر حرين]
417
[الثانية: لو قطع حر يمين رجلين حرين]
418
[الثالثة: إذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه]
419
[الشرط الثاني: التساوي في الدين]
421
[الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا للمقتول]
423
[الشرط الرابع: كمال العقل]
424
[الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم]
426
موجب القصاص
427
[الإقرار]
427
[البينة]
428
[مسائل]
430
[الأولى: قيل: انه يحبس المتهم بالدم]
430
[الثانية: لو قتل رجلا و ادعى أنه وجد المقتول مع امرأته]
431
[الثالثة: خطاء الحاكم في القتل و الجروح على بيت المال]
431
[القسامة]
432
(القول في كيفية الاستيفاء)
436
[مسائل]
438
(القسم الثاني) (في قصاص الطرف)
442
(كتاب الديات)
451
(الأول) (في بيان أقسام القتل و مقادير الديات)
453
(النظر الثاني) (في بيان موجبات الضمان للدية مطلقا)
463
[البحث الأول في المباشرة]
463
[مسائل]
469
[الاولى: من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا]
469
[الثانية: لو أعادت الظئر بالطفل فأنكره أهله]
470
[الثالثة: لو دخل لص فجمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا]
471
[الرابعة: لو شرب أربعة فسكروا فوجد بينهم جريحان و قتيلان]
472
(البحث الثاني) (في التسبيب)
475
(البحث الثالث) (في تزاحم الموجبات)
479
(النظر الثالث) (في الجناية على الأطراف)
481
[المقصد الأول: في ديات الأعضاء]
481
[مسائل]
497
[الأولى: دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا]
497
[الثانية: لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه، فلم يملك غائطه و لا بوله]
497
[الثالثة: قال الشيخان في كسر عظم من عضو خمس ديته]
497
[الرابعة: قال بعض الأصحاب في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب فأربعون دينارا]
498
[الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث]
498
[السادسة: من اقتض بكرا فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها و مهر نسائها]
499
(المقصد الثاني) (في بيان أحكام الجناية على المنافع و دياتها)
499
(المقصد الثالث) (في بيان ديات الشجاج و الجراح)
503
[مسائل]
507
(النظر الرابع) (في اللواحق)
511
[الأول: في دية الجنين]
511
[الثاني: في الجناية على الحيوان]
515
[مسائل]
518
[الثالثة: في كفارة القتل]
520
[الرابعة: في العاقلة]
521
[مسائل]
525
[الاولى: لو قتل الأب ولده عمدا]
525
[الثانية: لا تعقل العاقلة عمدا]
526
[الثالثة: لا تعقل العاقلة بهيمة]
526
اسم الکتاب :
الشرح الصغير في شرح مختصر النافع
المؤلف :
الطباطبائي، السيد علي
الجزء :
3
صفحة :
528
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir