اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 135
و لو بذل و عوض صاحب الأرض قيمة الغرس و الزرع لم تجب على الغاصب إجابته بلا خلاف في شيء من ذلك، الا ما يحكى من الإسكافي من أن لصاحب الأرض أن يرد ما خسره الزارع و يملك الزرع، و هو نادر.
[السادسة: لو تلف المغصوب و اختلفا في القيمة]
السادسة: لو تلف المغصوب و اختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب وفاقا للمبسوط [1] و الخلاف و الحلي و كثير من المتأخرين بل عامتهم.
و قيل: كما عن النهاية و القواعد [2] و نسبه في الشرائع [3] إلى الأكثر ان القول قول المغصوب منه كما تدل عليه صحيحة [4] أبي ولاد المشهورة، فلا يخلو عن قوة ان لم ينعقد الإجماع من المتأخرين على الأول، و مع ذلك فالاحتياط لازم في المسألة بمراعاة المصالحة.