responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 135

و لو بذل و عوض صاحب الأرض قيمة الغرس و الزرع لم تجب على الغاصب إجابته بلا خلاف في شيء من ذلك، الا ما يحكى من الإسكافي من أن لصاحب الأرض أن يرد ما خسره الزارع و يملك الزرع، و هو نادر.

[السادسة: لو تلف المغصوب و اختلفا في القيمة]

السادسة: لو تلف المغصوب و اختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب وفاقا للمبسوط [1] و الخلاف و الحلي و كثير من المتأخرين بل عامتهم.

و قيل: كما عن النهاية و القواعد [2] و نسبه في الشرائع [3] إلى الأكثر ان القول قول المغصوب منه كما تدل عليه صحيحة [4] أبي ولاد المشهورة، فلا يخلو عن قوة ان لم ينعقد الإجماع من المتأخرين على الأول، و مع ذلك فالاحتياط لازم في المسألة بمراعاة المصالحة.


[1] المبسوط 3- 101.

[2] القواعد 1- 209.

[3] شرائع الإسلام 3- 249.

[4] وسائل الشيعة 17- 313، ب 7.

اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست