responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 302

النهاية [1]، و اعترضها المصنف و غيره بأنها ضعيفة و ليس كذلك، بل هي على الأظهر الأشهر موثقة و لكن الأشبه المنع عن القبول مطلقا، سواء اختار الترفع إلينا أم لا. و قيل: بالتفصيل بينهما بالقبول في الأول و العدم في الثاني.

و كما لا تقبل شهادتهم على أمثالهم، كذا لا تقبل لأمثالهم.

[الرابع: العدالة]

الرابع: العدالة فلا تقبل شهادة الفاسق اتفاقا بل ضرورة، و قد مضى بيان ما يتحقق به العدالة في كتاب القضاء، و بقي الكلام في بيان ما تزول به.

و لا ريب و لا خلاف في زوالها بالكبائر و قد اختلف الفقهاء في تفسيرها اختلافا شديدا، الا أن الذي عليه أكثرهم كما قيل هو: انها ما توعد اللّٰه عليه بالعقاب في كتابه العزيز، و هو المشهور بين أصحابنا و في بعض العبارات اشعار بالإجماع، و في جملة من النصوص [2] دلالة، و لكن في جملة حصرها في عدد سبع و ما زاد.

و وجه الجمع بينها ما قيل: من أنه يجوز أن يكون مراتب الكبائر مختلفة، بأن يكون السبع أكبر من الباقي، و يعضده الصحيح [3] و غيره. و يحتمل حمل الأخبار الأخيرة المتضمنة لتعداد على التمثيل لا الحصر، و يؤيده اختلافها في بعض الأفراد المعدودة فيها.

و كذا لا ريب في زوالها ب الصغائر و هي ما عدا الكبائر إذا كان مصرا عليها، لأن الإصرار عليها يلحقها بالكبائر.

و اختلفوا في المراد بالإصرار على أقوال، و الأظهر أنه المداومة على نوع واحد من الصغائر، أو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها على تأمل


[1] النهاية ص 288.

[2] وسائل الشيعة 11- 249، ب 45.

[3] وسائل الشيعة 11- 252، ح 1.

اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست