اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 302
النهاية [1]، و اعترضها المصنف و غيره بأنها ضعيفة و ليس كذلك، بل هي على الأظهر الأشهر موثقة و لكن الأشبه المنع عن القبول مطلقا، سواء اختار الترفع إلينا أم لا. و قيل: بالتفصيل بينهما بالقبول في الأول و العدم في الثاني.
و كما لا تقبل شهادتهم على أمثالهم، كذا لا تقبل لأمثالهم.
[الرابع: العدالة]
الرابع: العدالة فلا تقبل شهادة الفاسق اتفاقا بل ضرورة، و قد مضى بيان ما يتحقق به العدالة في كتاب القضاء، و بقي الكلام في بيان ما تزول به.
و لا ريب و لا خلاف في زوالها بالكبائر و قد اختلف الفقهاء في تفسيرها اختلافا شديدا، الا أن الذي عليه أكثرهم كما قيل هو: انها ما توعد اللّٰه عليه بالعقاب في كتابه العزيز، و هو المشهور بين أصحابنا و في بعض العبارات اشعار بالإجماع، و في جملة من النصوص [2] دلالة، و لكن في جملة حصرها في عدد سبع و ما زاد.
و وجه الجمع بينها ما قيل: من أنه يجوز أن يكون مراتب الكبائر مختلفة، بأن يكون السبع أكبر من الباقي، و يعضده الصحيح [3] و غيره. و يحتمل حمل الأخبار الأخيرة المتضمنة لتعداد على التمثيل لا الحصر، و يؤيده اختلافها في بعض الأفراد المعدودة فيها.
و كذا لا ريب في زوالها ب الصغائر و هي ما عدا الكبائر إذا كان مصرا عليها، لأن الإصرار عليها يلحقها بالكبائر.
و اختلفوا في المراد بالإصرار على أقوال، و الأظهر أنه المداومة على نوع واحد من الصغائر، أو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها على تأمل