اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 371
[الثاني: في الحد]
الثاني: في الحد، و هو ثمانون جلدة إجماعا.
و يستوي فيه الذكر و الأنثى و الحر و العبد، و الكافر مع التظاهر به بين المسلمين. و هذا قيد للكافر خاصة، و احترز عما لو كان مستترا به، فإنه لا يجلد حينئذ، بلا خلاف في شيء من ذلك عدا مساواة العبد للحر في مقدار الحد، و الحكم بها مشهور بين الأصحاب، مدعى عليه الإجماع في صريح الغنية و ظاهر جماعة خلافا للصدوق فحده أربعون، و هو شاذ.
و يضرب الشارب و من في معناه عريانا مستور العورة عن الناظر المحترم على ظهره و كتفيه و سائر جسده و يتقى وجهه و فرجه و مقاتله، بلا خلاف الا من المبسوط [1] فقال: لا يجرد عن ثيابه. و هو نادر.
و لا يحد حتى يفيق عن سكره بلا خلاف.
و إذا حد مرتين قتل في المرة الثالثة و هو المروي[2] وفاقا للأكثر بل عامة من تأخر الا من ندر و في الغنية الإجماع و قال الشيخ في الخلاف[3] و قبله الصدوق في المقنع [4]: انه يقتل في الرابعة و تبعهما الفاضل و ولده و الشهيد في اللمعة [5]، و هو ضعيف غايته.
و لو شرب مرارا و لم يحد خلالها كفى عن الجميع حد واحد بلا خلاف كما مر في الزنا.
[الثالث: في الأحكام]
الثالث: في بيان الاحكام، و فيه مسائل أربعة: الاولى: لو شهد واحد عدل على شخص بشربها أي بشرب الخمر