responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 371

[الثاني: في الحد]

الثاني: في الحد، و هو ثمانون جلدة إجماعا.

و يستوي فيه الذكر و الأنثى و الحر و العبد، و الكافر مع التظاهر به بين المسلمين. و هذا قيد للكافر خاصة، و احترز عما لو كان مستترا به، فإنه لا يجلد حينئذ، بلا خلاف في شيء من ذلك عدا مساواة العبد للحر في مقدار الحد، و الحكم بها مشهور بين الأصحاب، مدعى عليه الإجماع في صريح الغنية و ظاهر جماعة خلافا للصدوق فحده أربعون، و هو شاذ.

و يضرب الشارب و من في معناه عريانا مستور العورة عن الناظر المحترم على ظهره و كتفيه و سائر جسده و يتقى وجهه و فرجه و مقاتله، بلا خلاف الا من المبسوط [1] فقال: لا يجرد عن ثيابه. و هو نادر.

و لا يحد حتى يفيق عن سكره بلا خلاف.

و إذا حد مرتين قتل في المرة الثالثة و هو المروي [2] وفاقا للأكثر بل عامة من تأخر الا من ندر و في الغنية الإجماع و قال الشيخ في الخلاف [3] و قبله الصدوق في المقنع [4]: انه يقتل في الرابعة و تبعهما الفاضل و ولده و الشهيد في اللمعة [5]، و هو ضعيف غايته.

و لو شرب مرارا و لم يحد خلالها كفى عن الجميع حد واحد بلا خلاف كما مر في الزنا.

[الثالث: في الأحكام]

الثالث: في بيان الاحكام، و فيه مسائل أربعة: الاولى: لو شهد واحد عدل على شخص بشربها أي بشرب الخمر


[1] المبسوط 8- 69.

[2] وسائل الشيعة 18- 476، ب 11.

[3] الخلاف 3- 202.

[4] المقنع ص 154.

[5] اللمعة 9- 205.

اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست