responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 133

إتلافها، فإنه لا دليل عليه الا إلحاق مثل هذا القبض بالغصب، و هو حسن ان لم نعتبر في تعريفه قيد العدوان، و أما مع اعتباره- كما هو الأظهر و مذهب المصنف هنا و في الشرائع [1]- فالوجه عدم ضمانها.

[الثالثة: إذا اشترى أحد المغصوب عالما بالغصب]

الثالثة: إذا اشترى أحد المغصوب حال كونه عالما بالغصب حين الشراء و قبضه فهو كالغاصب بل غاصب ان كان عالما بحرمة الشراء و القبض أيضا، و بطالب بما يطالب به البائع الغاصب.

و يتخير المالك بين مطالبته بالعين مع بقائها و بعوضها مثلا أو قيمة مع تلفها، و مطالبة ما جرت عليه يده من المنافع، و بين مطالبة البائع، فإن طالبة رجع على المشتري بالعين أو البدل أو ما استوفاه من المنافع، لاستقرار التلف في يده مع دخوله على ضمانه.

نعم لو استوفى قبل البيع شيئا من المنافع، أو مضى زمان يمكن فيه استيفاء شيء منها، أو حصل في يده نقصان مضمون عليه، كان الضمان عليه من غير رجوع على المشتري، و ان رجع على المشتري فيما عليه ضمانه لم يكن له الرجوع على البائع، لاستقرار الضمان عليه بالتلف و ما في حكمه في يده.

و لا يرجع عليه أيضا فيما يضمن للمالك من الثمن، و ان دفعه الى البائع مع تلفه إجماعا، كما في كلام جمع. و أما مع بقائه ففي جواز الرجوع له به على البائع قولان، أشهرهما: العدم مطلقا و عن التذكرة الإجماع، و لولاه لكان الوجه الجواز مطلقا وفاقا لجمع.

و لو كان المشتري جاهلا بالغصب، كان كالغاصب من حيث ترتب اليد في وجوب دفع العين المبتاعة بعينها مع بقائها، و ببدلها مثلا أو قيمة مع تلفها الى مالكها ان رجع عليه و يرجع بالثمن مع بقائه و ببدله


[1] شرائع الإسلام 3- 244.

اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست