اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 156
القدم و للزرع الى الشراك. و عليه المصنف في الشرائع [1] و الأكثر، و لعله الأظهر.
و ليس في إطلاق النصوص و أكثر الفتاوى تقييد الحكم بكون الأعلى سابقا في الاحياء، أو كون السابق مجهولا، خلافا لجماعة من المتأخرين فقيدوه بذلك و قدموا المتأخر إذا كان سابقا في الاحياء، و في مستنده نظر.
و احترز بالتقييد بالمباح عما إذا كان ملكا لهم، فإنه يقسم بينهم على قدر سهامهم إما بقسمة نفس الماء، أو بالمهاباة عليه بلا خلاف أجده.
[الخامسة: لا يجوز للإنسان أن يحمى المرعى إلا في ملكه خاصة]
الخامسة: لا يجوز للإنسان أن يحمى المرعى إلا في ملكه خاصة بلا خلاف و للإمام (عليه السلام) أن يحماه مطلقا و لو في غير ملكه بإجماعنا.
[السادسة: لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له]
السادسة: لو كان له أي للإنسان رحى على نهر مملوك لغيره لم يجز له أي لصاحب النهر أن يعدل بالماء و يصرفه عنها الا برضا صاحبها كما في الصحيح [2]، و ينبغي تقييده بما إذا كان نصب الرحى على النهر بأمر حق واجب على صاحبه، و لكن الإطلاق أحوط و أولى.
[السابعة: من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق]
السابعة: من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق للمسلمين ففي رواية[3] موثقة انه ان كان ذلك أي الزائد المدلول عليه بالزيادة فيما اشترى فلا بأس و نحوها رواية [4] أخرى.
و في النهاية[5] و السرائر [6] انه ان لم يتميز الزائد لم يكن عليه شيء، و ان تميز رده إليها و رجع على البائع بالدرك و أخذ الثمن منه.