responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 156

القدم و للزرع الى الشراك. و عليه المصنف في الشرائع [1] و الأكثر، و لعله الأظهر.

و ليس في إطلاق النصوص و أكثر الفتاوى تقييد الحكم بكون الأعلى سابقا في الاحياء، أو كون السابق مجهولا، خلافا لجماعة من المتأخرين فقيدوه بذلك و قدموا المتأخر إذا كان سابقا في الاحياء، و في مستنده نظر.

و احترز بالتقييد بالمباح عما إذا كان ملكا لهم، فإنه يقسم بينهم على قدر سهامهم إما بقسمة نفس الماء، أو بالمهاباة عليه بلا خلاف أجده.

[الخامسة: لا يجوز للإنسان أن يحمى المرعى إلا في ملكه خاصة]

الخامسة: لا يجوز للإنسان أن يحمى المرعى إلا في ملكه خاصة بلا خلاف و للإمام (عليه السلام) أن يحماه مطلقا و لو في غير ملكه بإجماعنا.

[السادسة: لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له]

السادسة: لو كان له أي للإنسان رحى على نهر مملوك لغيره لم يجز له أي لصاحب النهر أن يعدل بالماء و يصرفه عنها الا برضا صاحبها كما في الصحيح [2]، و ينبغي تقييده بما إذا كان نصب الرحى على النهر بأمر حق واجب على صاحبه، و لكن الإطلاق أحوط و أولى.

[السابعة: من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق]

السابعة: من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق للمسلمين ففي رواية [3] موثقة انه ان كان ذلك أي الزائد المدلول عليه بالزيادة فيما اشترى فلا بأس و نحوها رواية [4] أخرى.

و في النهاية [5] و السرائر [6] انه ان لم يتميز الزائد لم يكن عليه شيء، و ان تميز رده إليها و رجع على البائع بالدرك و أخذ الثمن منه.


[1] شرائع الإسلام 3- 280.

[2] وسائل الشيعة 17- 343، ب 15.

[3] وسائل الشيعة 12- 281، ح 3.

[4] وسائل الشيعة 12- 281، ح 4.

[5] النهاية ص 423.

[6] السرائر ص 247.

اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست