responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 315

في سنده ضعف.

و هل يثبت بشهادة الرجل الواحد من غير ضم في المسألتين النصف أو الربع، أو يسقط شهادته أصلا؟ أوجه، خيرها أوسطها، و به أفتى جمع.

و لا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة، كالصياغة و بيع الرقيق و لا شهادة ذوي الصنائع الدنيئة في العادة كالحياكة و الحجامة، و لو بلغت الدناءة الغاية كالزبال و الوقاد.

و لا شهادة ذوي العاهات و الأمراض الخبيثة كالأجذم و الأبرص بعد استجماع الجميع لشرائط قبول الشهادة التي منها العدالة و عدم ارتكاب ما ينافي المروة، بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا، بل في كلام جمع إجماعنا، و لا شبهة فيه على القول بعدم اعتبارها، إذا لم يكن في ارتكاب هذه الصنائع منافاة للمروة من غير جهة نفس الصنعة، كأن يكون من أهل تلك الصنعة، أو لم يلم هو و لا أمثاله بارتكابها في العادة.

و أما مع الملامة له فيها بأن كان من أهل بيت الشرف الذي لا يناسب حاله تلك الصنعة فارتكبها بحيث يلام به في العادة، فيأتي عدم قبول شهادته حينئذ، و عدم القبول من هذه الجهة غير عدم القبول من حيث ارتكاب الصنعة، و على ما ذكرنا ينزل إطلاق نحو العبارة.

[الثاني: في ما يصير به شاهدا]

الثاني: في بيان ما يصير به الشاهد شاهدا.

و ضابطه: العلم و اليقين العادي بلا خلاف و مستنده: المشاهدة أو السماع أو هما معا.

و المراد بالمشاهدة هنا ما يشمل الابصار و اللمس و الذوق و الشم، فإنه قد تقع الشهادة و يحتاج إليها في ما يفتقر فيه الى شمه و ذوقه أو لمسه، فيشترط وجود الحاسة المدركة لذلك الشاهد، و الا لم تصح شهادته، فلو شهد الأخشم أنه غصب ماء

اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست