responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 82

أظهر.

[الثانية: لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات]

الثانية: لو رماه بسهم و نحوه فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات موتا يحتمل استناده الى كل منهما لم يحل إجماعا.

و لكن ينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة قبل التردي و الوقوع في عدم الحل بحيث لولاه قبلهما بأن قطع مرية أو حلقومه أو شق بطنه أو فتق قبله حل على الأشهر الأظهر، بل لا خلاف فيه صريحا يظهر. و قول المصنف هنا يشعر باختصاص الاشتراط بالمقام و عدمه في غيره.

و الوجه اشتراطه في كل موضع يشابه فروض المسألة، من عدم القطع باستناد الموت إلى الإله المحللة، و منه ما مر في اشتراط عدم الغيبة في الحلية. و ربما جعل فائدة هذا القيد التنبيه على أنه من خصائص المصنف. و فيه نظر.

[الثالثة: لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا حلا]

الثالثة: لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا أو تحركا حركة المذبوح حلا بلا خلاف، كما عن المبسوط [1] و الخلاف [2] و السرائر [3]، لكنهما لم يقيداه بأحد القيدين، لكن الظاهر إرادتهما إياه، و لا يعتبر خروج الدم بالكلية، خلافا للنهاية [4] و جماعة.

و لو تحرك أحدهما فهو الحلال خاصة ان كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية و حرم الأخر، لأنه قطعة مبانة من الحي. و اعتبار التذكية في حل المتحرك هو الأشهر الأظهر، خلافا لجمع فأطلقوا إباحته من غير اعتبارها.

و لو لم يكن حياة المتحرك مستقرة حلا، أي النصفان معا مطلقا كان ما فيه الرأس أكثر أم لا، وفاقا للحلي و المتأخرين، خلافا لجماعة فحكموا في غير


[1] المبسوط 6- 261.

[2] الخلاف 3- 247.

[3] السرائر ص 363.

[4] النهاية ص 581.

اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست