مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
اسم الکتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
المؤلف :
العلامة الحلي
الجزء :
7
صفحة :
510
كتاب النكاح
27
[الفصل] الأول: في المحرمات
29
الأول: في الرضاع
29
مسألة 1: ذهب المفيد و سلار و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن حمزة الى أن المحرم من الرضاع
29
مسألة 2: شرط علماؤنا أجمع - إلا ابن الجنيد - أن يكون الرضاع
35
مسألة 3: المشهور: أن الرضاع في الحولين ينشر الحرمة،
35
مسألة 4: قال الشيخ: ينبغي أن يكون الرضاع في مدة الحولين،
36
مسألة 5: المشهور: أن الرضاع إنما يؤثر في نشر الحرمة لو امتص الصبي من الثدي،
38
مسألة 6: قال الشيخ في(المبسوط): من وطأ امرأة وطء يلحق به النسب
39
مسألة 7: قال الشيخ في(المبسوط): يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع،
40
مسألة 8: قال الشيخ في(الخلاف): إذا حصل الرضاع المحرم،
42
مسألة 9: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كان له أربع زوجات، إحداها صغيرة
43
مسألة 10: قال الشيخ في(المبسوط) و ابن إدريس: الرضاع لا تقبل فيه شهادة النساء
44
مسألة 11: قال ابن الجنيد: إذا كان له زوجتان، فأرضعت إحداهما زوجته الصبية،
44
مسألة 12: اختلف علماؤنا في الرضاع، هل يساوي النسب في كونه سببا في العتق؟
44
المطلب الثاني: في تحريم المصاهرة
48
مسألة 13: المشهور عند علمائنا أجمع - إلا ابن أبي عقيل و الصدوق - تحريم أم الزوجة مؤبدا،
48
مسألة 14: اختلف علماؤنا في الزنا بالمرأة هل ينشر حرمة التزويج بأمها أو بنتها؟
53
مسألة 15: قال الشيخ - رحمه الله -: تحرم الزانية على أب الزاني و ابنه
55
مسألة 16: لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى بها الآخر،
59
مسألة 17: قال الشيخ في(النهاية): إذا ملك الرجل جارية فوطئها ابنه قبل أن يطأها
60
مسألة 18: قال الشيخ في(النهاية): لو نظر الأب أو الابن أو قبل بشهوة جارية قد ملكها،
61
مسألة 19: قال الشيخان و السيد المرتضى: إن من فجر بعمته أو خالته
63
مسألة 20: قال الشيخ في(النهاية): إذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطئها،
64
مسألة 21: قد بينا فيما سلف أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة
66
مسألة 22: قد بينا الخلاف في أن نظر الأب أو الابن بشهوة، أو تقبيلهما كذلك ينشر حرمة المصاهرة
67
مسألة 23: لا يجوز الجمع بين الأختين في العقد،
68
مسألة 24: الاعتبار في التقارب و الترتيب بالعقد لا بالخطبة
70
مسألة 25: لو عقد على الأختين مرتبا، صح عقد الاولى و بطل الثاني،
70
مسألة 26: لو ملك الأختين، جاز له نكاح أيتهما شاء،
72
مسألة 27: لو جمع بين الام و البنت،
74
مسألة 28: قال سلار: و إن زنت امرأته، لم تحرم عليه إلا أن تصر
74
مسألة 29: يكره العقد على الفاجرة و إن كان الزاني هو العاقد
75
مسألة 30: المشهور: تحريم نكاح بنت الأخ و الأخت على نكاح العمة و الخالة، إلا برضاهما،
77
مسألة 31: لو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت من غير سبق الاذن من العمة أو الخالة،
79
المقام الأول: هل للعمة أو الخالة إذا أدخل عليهما بنت الأخ أو بنت الأخت بغير إذنهما فسخ نكاح أنفسهما و الاعتزال، أم لا؟
80
المقام الثاني: هل للعمة و الخالة فسخ نكاح الداخلة؟
81
المقام الثالث: في قول ابن البراج إشكال آخر،
81
المقام الرابع: لو قلنا: إن لهما فسخ نكاحهما ففسختاه،
82
المقام الخامس: في قول ابن إدريس ببطلان العقد مع الرضى
82
مسألة 32: قال الشيخ في(النهاية): لا يجوز للرجل أن يعقد على أمة و عنده حرة إلا برضاها،
82
المسألة الأولى: إذا تزوج الأمة على الحرة و لم تعلم الحرة،
83
المسألة الثانية: إذا أمضت الحرة العقد مضى،
83
المسألة الثالثة: هل للحرة أن تفسخ عقد نفسها لو دخلت الأمة عليها؟
84
المسألة الرابعة: إذا فسخت الحرة عقد نفسها،
84
المسألة الخامسة: لو اقترن العقد عليهما و لم تعلم الحرة و لم تأذن،
84
المسألة السادسة: لو عقد على الحرة و عنده زوجة هي أمة،
85
مسألة 33: قال الشيخ في(الخلاف): إذا جمع بين العقد على الام و البنت في حال الشرك بلفظ واحد، ثم أسلم
86
مسألة 34: لو وطأ الأب زوجة الابن لشبهة،
88
المطلب الثالث: في التحريم بسبب الكفر
88
مسألة 35: قال الشيخ في(النهاية): لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات
88
مسألة 36: سوغ الشيخ في(النهاية) وطء المجوسية بالمتعة و ملك اليمين،
96
مسألة 37: قال الشيخ في(النهاية): إذا أسلمت زوجة الذمي و لم يسلم الرجل،
96
مسألة 38: قال ابن أبي عقيل: و لا يجمع في نكاح الإعلان من اليهود و النصارى
99
المطلب الرابع: في بقايا أسباب التحريم
99
مسألة 39: المخلوقة من ماء الزاني تحرم عليه،
99
مسألة 40: قال الشيخ في(النهاية): إذا عقد المحرم على امرأة
100
مسألة 41: قد بينا فيما تقدم أن وطء الشبهة ينشر حرمة المصاهرة
102
مسألة 42: المشهور: كراهة القابلة و ابنتها
102
الفصل الثاني: في العقد و أوليائه
105
الأول: في العقد و صيغته
105
مسألة 43: قال الشيخ في(المبسوط): لا ينعقد عقد الدوام إلا بلفظين:
105
مسألة 44: المشهور: أن نكاح المتعة ينعقد بألفاظ ثلاثة:
106
مسألة 45: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كان لا يحسن العربية، صح العقد بلفظ التزويج بالفارسية،
106
مسألة 46: لو أتى بلفظ الأمر و قصد الإنشاء، مثل: زوجني،
107
مسألة 47: الأقوى أنه لا ينعقد بلفظ الاستقبال،
107
المطلب الثاني: في لواحقه
107
مسألة 48: النكاح مستحب مع الشهوة و القدرة إجماعا،
107
مسألة 49: قال الشيخ في(المبسوط): نثر السكر و اللوز في الولائم و غير ذلك جائز،
108
مسألة 50: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا
109
مسألة 51: قال الشيخ في(النهاية): لا بأس بالنظر الى نساء أهل الكتاب
110
مسألة 52: المشهور: كراهة الوطء في الدبر من غير تحريم،
111
مسألة 53: المشهور: كراهة العزل عن الحرة إلا مع الإذن،
112
مسألة 54: المشهور: كراهة النظر الى فرج المرأة حالة الجماع،
113
مسألة 55: المشهور: كراهة أن يجامع زوجته الحرة و الأخرى تنظر إليه
113
المطلب الثالث: في الأولياء
114
مسألة 56: اختلف علماؤنا في البكر البالغة الرشيدة هل لها أن تعقد على نفسها من غير ولي،
114
مسألة 57: الجد للأب كالأب في ولاية النكاح،
117
مسألة 58: المشهور عند علمائنا أنه لا يشترط في العقد الولي و لا الشهود
118
مسألة 59: المشهور: أن عقد النكاح قد يقع موقوفا على الإجازة،
119
مسألة 60: المشهور عند علمائنا أجمع - إلا ابن الجنيد - أن الأم و الجد لها لا ولاية لهما
123
مسألة 61: قال الشيخ في(النهاية): إذا كان لها أخوان، فجعلت الأمر إليهما، ثم عقد كل واحد منهما عليها لرجل،
125
مسألة 62: قال الشيخ في(النهاية): متى كانت البكر بالغة، استحب للأب أن لا يعقد عليها إلا بعد استئذانها،
127
مسألة 63: قال الشيخ في(النهاية): إذا عقدت الام لابن لها على امرأة،
129
مسألة 64: قال الشيخ في(النهاية): و إذا عقدت المرأة على نفسها و هي سكرى،
130
مسألة 65: قال الشيخ في(النهاية): الذي بيده عقدة النكاح الأب أو الأخ
131
مسألة 66: قال الشيخ في(النهاية): إذا كان لرجل عدة بنات، فعقد لرجل على واحدة منهن و لم يسمها بعينها
134
مسألة 67: قال الشيخ في(المبسوط): لو شرط خيار الثلاث في عقد النكاح، بطل النكاح،
135
مسألة 68: قال الشيخ في(النهاية): و متى عقد الرجل لابنه على جارية و هو غير بالغ،
137
مسألة 69: قال ابن حمزة: إذا عقد الأبوان على صبييهما،
137
مسألة 70: قال ابن حمزة: لو عقد على الصبيين غير الأبوين
138
مسألة 71: قال الشيخ في(النهاية): و قد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها،
139
مسألة 72: قال أبو الصلاح: و إذا وضعت نفسها في غير موضعها، أو عقدت على غير كفء
140
مسألة 73: قال ابن الجنيد: و إذا بلغ - يعني الصبي إذا زوجه غير الولي - وقت الاختيار، فلم يختر الفسخ
141
مسألة 74: قال ابن الجنيد: إذا كان أبو الصبية كافرا أو عبدا و هي حرة أو مسلمة،
141
مسألة 75: جعل الشيخ في(المبسوط) للوصي ولاية النكاح على الصغيرة
141
مسألة 76: لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه،
142
الفصل الثالث: في الصداق
145
مسألة 77: المشهور عند علمائنا: أن المهر لا يتقدر كثرة،
145
مسألة 78: شرط المهر أن يكون مملوكا للمسلم
147
مسألة 79: قال الشيخ في(النهاية): يجوز العقد على تعليم آية من القرآن
149
مسألة 80: قال الشيخ في(النهاية): يستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدم لها
152
مسألة 81: إذا لم يسم مهرا ثم قدم لها شيئا قبل الدخول،
154
مسألة 82: قال الشيخ في(النهاية): و متى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثم طلقها،
155
مسألة 83: قال الشيخ في(النهاية): و متى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها
159
مسألة 84: مفوضة البضع، و هي التي يزوجها بحكمه أو حكمها،
161
مسألة 85: قال الشيخ في(النهاية): إذا عقد لها على جارية له مدبرة، و رضيت المرأة به، ثم طلقها قبل الدخول بها،
162
مسألة 86: قال الشيخ في(النهاية): لو شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضها،
163
مسألة 87: قال الشيخ في(النهاية): و متى شرط الرجل لامرأة في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها،
165
مسألة 88: قال الشيخ في(النهاية): لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره،
167
مسألة 89: قال الشيخ في(النهاية): متى تزوج بامرأة على أنها بكر، فوجدها ثيبا
168
مسألة 90: قال الشيخ في(النهاية): و للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر،
169
مسألة 91: إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته،
170
مسألة 92: قال الشيخ في(الخلاف): إذا أصدقها هذا الخل، فبان خمرا،
171
مسألة 93: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): إذا أصدقها تعليم سورة، ثم طلقها قبل الدخول و قبل التعليم،
172
مسألة 94: المشهور عند علمائنا: أن المرأة تملك الصداق بالعقد،
172
مسألة 95: قال الشيخ في(الخلاف): ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض،
173
مسألة 96: قال الشيخ في(الخلاف): يجوز للأب أن يقبض مهر ابنته البكر البالغة الرشيدة
174
مسألة 97: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): إذا وجب لها مهر المثل، فأبرأته منه،
175
مسألة 98: قال الشيخ في(المبسوط): لو كانا أو أحدهما صغيرين، منهم من قال: يجب تسليم الصداق،
175
مسألة 99: قال أبو الصلاح: و إذا سلمت نفسها و قد قبضت شيئا،
176
مسألة 100: قال الشيخ في(المبسوط): عندنا أن مهر المثل يعتبر بنسائها
178
مسألة 101: قال ابن الجنيد: إذا وقع العقد على شيء معين من ذوات غلة أو نتاج،
181
مسألة 102: قال ابن الجنيد: لو تلف الصداق في يده قبل دفعه إليها،
181
مسألة 103: قال ابن الجنيد: لو كان الصداق أمة،
181
مسألة 104: قال ابن الجنيد: لو كان الذي ساقه شيئين، فتلف أحدهما دون الآخر،
182
مسألة 105: قال ابن الجنيد: لو كان دفع إليها بقيمة المهر سلعة من غير مماكسة منها،
182
مسألة 106: قال ابن الجنيد: و لا يلزم الزوج غير المهر
182
مسألة 107: قال الشيخ في(النهاية): و إذا عقد لامرأة على مملوك جعله مهرها،
183
مسألة 108: قال ابن الجنيد: و إذا أذنت المرأة لوليها في العقد عليها بمبلغ معين، فعقد بدونه،
184
مسألة 109: المشهور: أنه لو شرط في العقد أن لا يتزوج أو لا يتسرى،
185
مسألة 110: قال ابن حمزة: لو عقد عليها على عبد آبق منفردا، صح العقد دون الصداق،
185
مسألة 111: قال الشيخ في(المبسوط): لو أصدقها تعليم سورة بعينها و هو لا يحفظها،
185
مسألة 112: قال الشيخ في(المبسوط): لو أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق،
186
مسألة 113: إذا طلقها قبل الدخول بعد القبض و قد نقص المهر نقصان عين، كعور، أو نسيان صنعه في يدها لا نقصان قيمة،
187
مسألة 114: قال الشيخ في(المبسوط): لو أصدقها نخلا حائلا، فطلقها قبل الدخول و النخل مطلعة،
188
مسألة 115: لو تزوج امرأتين و أكثر بمهر واحد،
189
مسألة 116: قال الشيخ في(المبسوط): لو أقامت بينة بعقدين في وقتين، فادعى الزوج التكرار،
189
مسألة 117: قال الشيخ في(الخلاف): لو تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليه،
189
مسألة 118: قال الشيخ في(الخلاف): إذا اختلفا بعد تسليم نفسها في قبض المهر أو النفقة،
190
مسألة 119: المشهور: أن الاعتبار في المتعة بحال الزوج
191
مسألة 120: لو كان المهر دينا على الزوج، فطلق قبل الدخول،
191
مسألة 121: قال الشيخ في(الخلاف): كل فرقة تحصل بين الزوجين سواء كان من قبله أو من قبلها أو من قبل أجنبي أو من قبلهما،
191
الفصل الرابع: في العيوب و التدليس
193
مسألة 122: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): الرجل يفسخ عقد النكاح بستة أشياء:
193
مسألة 123: المشهور: أن العمى عيب يختص بالنساء،
195
مسألة 124: المشهور: اختصاص البرص و الجذام بالمرأة،
195
مسألة 125: اختلاف الشيخان، فقال المفيد: ترد المحدودة في الفجور
196
مسألة 126: قال المفيد و الشيخ في(النهاية): ترد العرجاء
198
مسألة 127: قال الصدوق في(المقنع): إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها،
199
مسألة 128: قال الشيخ في(النهاية): فإن حدثت بالرجل جنة يعقل معها أوقات
199
و الكلام في هذه المسألة يقع في مواضع خمسة:
200
الأول: حكم الجنون المتجدد بعد العقد و قبل الدخول،
200
الثاني: ظاهر كلام ابن حمزة: أن الجنون المقتضي للفسخ
201
الثالث: ظاهر كلام ابن حمزة أن الجنة الموجبة للخيار في الرجل و المرأة معا
201
الرابع: لو تجدد الجنون بعد الدخول، فالأقرب أن لها التسلط أيضا،
201
الخامس: هل يفتقر فسخ المرأة في المتجدد الى طلاق؟
201
مسألة 129: قال الشيخ في(المبسوط): إذا حدث بالمرأة العيب بعد العقد، فهل له الخيار؟
202
مسألة 130: قال في(المبسوط): العيب الحادث بالزوج بعد العقد،
203
مسألة 131: المشهور: أن العنة الحادثة بعد الدخول
204
مسألة 132: المشهور: أن العنين يؤجل سنة،
206
مسألة 133: المشهور: أن العنين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة النكاح،
207
مسألة 134: قال الشيخ في(النهاية): و إذا انتمى الرجل إلى قبيلة و تزوج، فوجد على خلاف ذلك
207
مسألة 135: قال ابن الجنيد: و لو انتسب أحد الزوجين الى نسب أو صناعة و لم يكن كذلك،
208
مسألة 136: المشهور: أن المرأة إذا ادعت عنة الرجل، و ادعى هو الصحة،
209
مسألة 137: المشهور: أن الخصاء - و هو سل الخصيتين - عيب يوجب الفسخ
209
مسألة 138: قال الشيخ في(النهاية): إذا عقد الرجل على بنت رجل على أنها بنت مهيرة، فوجدها بنت أمة،
210
مسألة 139: إذا اختلفا في الإصابة، فادعاها و أنكرت، و كانت ثيبا،
212
مسألة 140: قال الشيخ في(النهاية): و إن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح فوجدته خصيا،
213
مسألة 141: قال الشيخ في(النهاية): إذا عقد الرجلان على امرأتين، فأدخلت امرأة هذا على هذا، و الأخرى على الآخر،
214
مسألة 142: قال الشيخ في(النهاية): و متى كان للرجل بنتان إحداهما بنت مهيرة، و الأخرى بنت أمة،
214
مسألة 143: قال ابن الجنيد: الزنا قبل العقد و بعده يرد به النكاح،
215
مسألة 144: إذا كانت هي المدلسة بعد الدخول و تسليم المهر،
215
مسألة 145: لا يفتقر الفسخ الى حكم الحاكم،
216
مسألة 146: المشهور: أنه لو دخل و فسخ بعيب، كان عليه المسمى
217
مسألة 147: قال الشيخ في(المبسوط): إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة، فبانت أمة،
217
مسألة 148: لو بان الزوج خنثى،
218
مسألة 149: قال الشيخ في(المبسوط): إذا تزوج الحر امرأة على الإطلاق، يعتقدها حرة، فإذا هي أمة،
219
مسألة 150: قال الشيخ في(النهاية): إذا عقد الرجل على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة،
219
مسألة 151: قال ابن حمزة: و يسقط المهر بالفسخ قبل الدخول و بعده إن كان الفاسخ المرأة،
222
مسألة 152: عد قطب الدين الكيدري عيوب الرجل ثلاثة:
222
مسألة 153: قال أبو الصلاح: فإن وطأها قبل العلم بحالها، فلها ما أخذته،
223
مسألة 154: قال الصدوق: فإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته، فرق بينهما
224
الفصل الخامس: في نكاح المتعة
227
مسألة 155: يشترط في عقد المتعة ذكر المهر و الأجل،
227
مسألة 156: يشترط في الأجل التعيين، فلو ذكر مدة مجهولة، بطل العقد،
228
مسألة 157: اختلف علماؤنا في تسويغ التمتع بالكتابية:
229
مسألة 158: قال الشيخ في(النهاية): و لا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره بإذنه،
231
مسألة 159: قال الشيخ في(النهاية): و متى عقد عليها شهرا و لم يذكر الشهر بعينه
234
مسألة 160: اختلف علماؤنا في التوارث بهذا العقد نكاح المتعة:
235
مسألة 161: قال الشيخ في(النهاية): لا يقع بالمتمتع بها لعان و لا إيلاء
238
مسألة 162: المشهور: أنه لا ينحصر عدد المتعة،
238
مسألة 163: قال الشيخ في(النهاية): عدة المتمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيامها:
240
مسألة 164: قال الشيخ في(النهاية): و إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها، كانت عدتها
241
مسألة 165: قال الشيخ في(النهاية): كل شرط يشترطه الرجل على المرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد،
243
مسألة 166: قال الشيخ في(النهاية): لا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة
244
مسألة 167: قال الشيخ في(النهاية): فإن كانت بالغا أو قد بلغت حد البلوغ - و هو تسع سنين الى عشر -
245
مسألة 168: المشهور: أن المهر لا يتقدر قلة و لا كثرة،
246
مسألة 169: قال الصدوق: و لا تزوج اليهودية و النصرانية على حرة متعة و غير متعة
247
مسألة 170: يجوز للرجل بعد انقضاء أجل المتعة التزويج بأختها و إن لم تنقض عدتها،
247
مسألة 171: قال الصدوق في(المقنع): و إذا مكثت عنده أياما، فعليها أن تحد،
248
مسألة 172: قال الشيخ في(النهاية): فإن بان بعد الدخول بها أن لها زوجا،
248
مسألة 173: قال الشيخ في(النهاية): إذا اشترط الرجل في حال العقد أن لا يطأها في فرجها،
249
مسألة 174: قال ابن البراج: إذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على العقد،
250
مسألة 175: قال أبو الصلاح و ابن البراج: العقد أن يقول: متعيني نفسك بكذا و كذا مدة كذا
250
مسألة 176: المشهور: كراهة التمتع باليهودية و النصرانية،
250
مسألة 177: المشهور: أنه إذا كان قد بقي من الأجل شيء، لم يجز له الزيادة عليه
251
الفصل السادس: في نكاح الإماء و المماليك
253
مسألة 178: قال الشيخ في(النهاية): يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا،
253
مسألة 179: قال الشيخ في(النهاية): فإن أعتقها مولاها، كانت مخيرة بين الرضى بالعقد و بين فسخه،
256
مسألة 180: قال الشيخ في(النهاية): و متى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها،
258
مسألة 181: قال الشيخ في(النهاية): و إن عقد عليها على ظاهر الأمر - بشهادة الشاهدين لها بالحرية - و رزق منها أولادا،
259
مسألة 182: لو تزوج العبد حرة بإذن مولاه،
262
مسألة 183: قال الشيخ في(النهاية): إذا زوج الرجل جاريته عبده،
263
مسألة 184: قال الشيخ في(النهاية): و متى عقد الرجل لعبده على أمة غيره،
265
مسألة 185: قال الشيخ في(النهاية): إذا تزوج الرجل جارية بين شريكين، ثم اشترى نصيب أحدهما،
267
مسألة 186: المشهور: إباحة الأمتين بالعقد للحر
268
مسألة 187: المشهور: أن الأمة إذا تزوجت بالحر بإذن سيدها،
268
مسألة 188: قال ابن الجنيد: و لو فقد المالك فبيعت إماؤه، و زوجت أمهات أولاده، ثم قدم السيد،
269
مسألة 189: قال ابن الجنيد: لو كان السيد علم بعقد العبد و الأمة على نفسه، فلم ينكر ذلك و لا فرق بينهما،
269
مسألة 190: قال ابن الجنيد: لو أعتقت الأمة المزوجة،
270
مسألة 191: المشهور: أن العبد إذا أعتق لم يكن له خيار،
270
مسألة 192: المشهور: أن العبد إذا تزوج بإذن مولاه بأمة،
271
مسألة 193: المشهور: أن الولد الحاصل من العبد المأذون له في التزويج و الأمة كذلك
272
مسألة 194: قد بينا فيما تقدم أن العبد و الأمة ممنوعان من عقد النكاح إلا بإذن المولى،
272
مسألة 195: لو زوج عبده أمته، ثم باع أحدهما،
273
مسألة 196: المشهور عند علمائنا: إباحة وطء الإماء بتحليل المولى للغير
274
مسألة 197: نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في(الانتصار) أن تحليل المالك جاريته لغيره عقد،
275
مسألة 198: قال الشيخ في(النهاية): و متى جعله في حل من وطئها و أتت بولد، كان لمولاها،
276
مسألة 199: قال الشيخ في(النهاية): لا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حل من وطء جاريته،
278
مسألة 200: قال الشيخ في(النهاية) و(التهذيب): و ينبغي أن يراعى فيما ذكرناه لفظ التحليل،
279
مسألة 201: قال الشيخ في(النهاية): إذا أخبر البائع الثقة الذي كان يطأ جاريته باستبرائها،
281
مسألة 202: قال الشيخ في(النهاية): و متى اشترى جارية حاملا لم يجز له وطؤها إلا بعد وضعها الحمل،
282
مسألة 203: قال ابن إدريس: إذا طلقت الأمة المزوجة بعد الدخول بها و أخذت في العدة، ثم باعها مولاها،
284
مسألة 204: قال الشيخ في(النهاية): و إذا كان للرجل جارية و أراد أن يعتقها، و يجعل عتقها مهرها،
284
و البحث ف هذه المسألة يقع في مواضع:
285
الأول: في تسويغ هذا العقد،
285
الثاني: ألفاظ علمائنا و ما ورد في الأخبار تدل على الاكتفاء بقوله: تزوجتك و جعلت مهرك عتقك
286
الثالث: قوله: ينبغي أن يقدم لفظ العقد على لفظ العتق،
286
الرابع: لو طلق قبل الدخول،
289
الخامس: إلزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيد،
290
السادس: قوله: و إن جعل عتقها صداقها و لم يكن أدى ثمنها ثم مات،
290
مسألة 205: قال الشيخ في(النهاية): إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج ثم أبق،
291
مسألة 206: قال الشيخ في(النهاية): و إذا زوج الرجل أمته من غيره و سمى لها مهرا
292
مسألة 207: قال الشيخ في(النهاية): إذا زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرة،
295
مسألة 208: قال الشيخ في(النهاية): إذا زوج جاريته من حر ثم أعتقها،
295
مسألة 209: قال الشيخ في(النهاية): و إن أعتق الرجل أم ولده فارتدت بعد ذلك و تزوجت رجلا ذميا
296
مسألة 210: جعل ابن حمزة استبراء التي لم تبلغ المحيض و مثلها تحيض،
297
مسألة 211: قال ابن الجنيد: و ليس يحل للأب وطء أمة ابنه
297
الفصل السابع: في لواحق النكاح
299
مسألة 212: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): الكفاءة معتبرة في النكاح،
299
مسألة 213: المشهور: اشتراط إيمان الزوج في نكاح المؤمنة
302
مسألة 214: قال المفيد: و ليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة،
302
مسألة 215: المشهور: أن العقيقة مستحبة، و ليست واجبة
303
مسألة 216: قال الشيخ في(النهاية): فإن كانت الأم حرة و اختارت رضاعه، كان لها ذلك،
304
مسألة 217: إذا بانت المرأة من الزوج،
305
مسألة 218: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): إذا تزوجت الام، سقط حقها من حضانة الولد،
308
مسألة 219: قال الشيخ في(الخلاف): الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم،
309
مسألة 220: قال الشيخ في(الخلاف): الجدات أولى بالولد من الأخوات،
310
مسألة 221: قد سبق الحكم في وطء الجارية إذا اشتراها حاملا،
314
مسألة 222: جعل الشيخ في(النهاية) أكثر الحمل تسعة أشهر،
314
مسألة 223: قال المفيد: و إن ولدت زوجته على فراشه حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها،
316
مسألة 224: المشهور: أن الأمة إذا كانت زوجة، كان لها ليلة، و للحرة ليلتان في القسم،
316
مسألة 225: المشهور: أن القسمة تتناول الليل دون النهار
317
مسألة 226: المشهور: وجوب القسمة بين الأزواج،
317
مسألة 227: قال ابن أبي عقيل: لو أن رجلا له امرأتان إحداهما مسلمة،
318
الفصل الثامن: في النفقات
319
مسألة 228: قال الشيخ في(المبسوط): نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها،
319
مسألة 229: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): إذا كان الزوج كبيرا و المرأة صغيرة أو بالعكس، فلا نفقة
320
مسألة 230: قال الشيخ في الجزء الثالث من(الخلاف): إذا اختلف الزوجان - بعد أن سلمت نفسها إليه - في قبض المهر أو النفقة،
321
مسألة 231: قال الشيخ في(الخلاف): إذا أحرمت بغير إذنه،
322
مسألة 232: قال الشيخ في(المبسوط): العبد إذا تزوج بإذن مولاه،
323
مسألة 233: قال الشيخ في(المبسوط): لو طلقها العبد بائنا و كانت حاملا،
323
مسألة 234: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كان النكاح مفسوخا كنكاح الشغار،
324
مسألة 235: لو لاعن الحامل في نفي النسب، سقطت النفقة،
324
مسألة 236: قال الشيخ في(المبسوط): إذا طلق الحامل بائنا، وجبت النفقة،
325
مسألة 237: قال ابن الجنيد: و من ضمن أبوه صداقه لزمه نفقة زوجة ابنه،
326
مسألة 238: المشهور: أنه لا خيار للزوجة في الفسخ بالإعسار من النفقة،
326
مسألة 239: لا يجب على الولد الغني الإنفاق على زوجة والده المعسر،
327
مسألة 240: قال ابن الجنيد: إذا أباح السيد عبده فضل كسبه،
327
كتاب الطلاق و توابعه
329
[الفصل] الأول: في الطلاق
331
مسألة 1: قال الشيخ في(النهاية): فإن طلق الرجل امرأته و هو زائل العقل
331
مسألة 2: قال الشيخ في(النهاية): إذا طلق الرجل امرأته و هو مريض،
333
مسألة 3: لو انتفت التهمة، كما لو سألته الطلاق ثلاثا فطلق،
336
مسألة 4: إذا خيرها، فاختارت نفسها،
338
تذنيب: اختلف القائلون بوقوعه:
341
مسألة 5: المشهور: أنه لا يقع الطلاق بقوله: اعتدي
342
مسألة 6: قال الشيخ في(النهاية): فإن قيل للرجل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، كان الطلاق واقعا
343
مسألة 7: قال الشيخ في(النهاية): و ما ينوب مناب قوله: أنت طالق، بغير العربية،
345
مسألة 8: قال الشيخ في(النهاية): فإن كتب بيده أنه طلق امرأته و هو حاضر ليس بغائب،
346
مسألة 9: قال الشيخ في(النهاية): إذا وكل الرجل غيره بأن يطلق عنه،
348
مسألة 10: قال الشيخ في(النهاية): و من شرائط الطلاق العامة
349
مسألة 11: قال الشيخ في(النهاية): و متى لم يكن دخل بالمرأة و طلقها، وقع الطلاق و إن كانت حائضا،
352
مسألة 12: قال الشيخ في(النهاية): و متى كان للرجل زوجة معه في البيت غير أنه لا يصل إليها،
356
مسألة 13: قال الشيخ في(النهاية): و إذا أراد أن يطلق امرأته و هي حبلى مستبين حملها،
357
مسألة 14: إذا طلق الغائب واحدة من نسائه الأربع،
359
مسألة 15: قال الشيخ في(النهاية): الغلام إذا طلق
360
الأول: طلاق الصبي المميز
360
المقام الثاني: طلاق المجنون،
362
مسألة 16: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): الاستثناء بمشيئة الله تعالى يدخل في الطلاق و العتاق،
363
مسألة 17: لو طلقها واحدة أو اثنتين، ثم تزوجت بغيره و دخل بها، و كان التزويج دائما،
365
مسألة 18: المشهور: أن طلاق الأخرس بالإشارة المفيدة أو الكتابة إن عرفها،
368
مسألة 19: لا حكم للتحريم على ما تقدم، و لا يقع به الطلاق إجماعا منا
369
مسألة 20: إذا طلق الأمة طلقة واحدة ثم أعتقت،
369
مسألة 21: المشهور: أن السيد إذا زوج عبده بحرة أو أمة غيره، كان الطلاق بيد العبد،
370
مسألة 22: المشهور عند علمائنا: أن الأمة إذا طلقها الزوج طلقتين ثم اشتراها،
371
مسألة 23: إذا طلق المدخول بها، ثم راجعها في العدة،
372
مسألة 24: قال ابن حمزة: ما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء:
373
مسألة 25: قال الشيخان: المفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع سنين و لم يعرف له خبر البتة و لا ولي ينفق عليها،
374
مسألة 26: قال الشيخان: إن جاء زوجها و هي في العدة، أو قد قضتها و لم تتزوج،
376
مسألة 27: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه: أنت طالق للبدعة،
377
مسألة 28: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قال: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة، لم يقع
378
مسألة 29: قال الشيخ في(الخلاف): لو قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا،
378
مسألة 30: قال ابن الجنيد: فإذا صح الوطء في وقت محلل
378
مسألة 31: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قال لها: أنت مطلقة،
379
مسألة 32: يجوز أن يجعل الأمر إليها في طلاق نفسها
380
مسألة 33: قال الشيخ في(المبسوط): لو قال لها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة،
380
مسألة 34: قال الشيخ في(المبسوط): لو قال: أنت طالق نصفي طلقة، لم يقع
380
مسألة 35: قال الشيخ في(المبسوط): لو قال لأربع زوجاته: أوقعت بينكن أربع طلقات، طلقن
381
مسألة 36: المشهور: أن تعيين المطلقة شرط في صحة الطلاق،
381
مسألة 37: قوى الشيخ في(المبسوط) أن المراهق يحصل بوطئه التحليل،
382
الفصل الثاني: في الخلع
383
مسألة 38: الخلع ليس واجبا على الأشهر بين الأصحاب
383
مسألة 39: و اختلف علماؤنا في الخلع هل يقع بمجرده أم يشترط اتباعه بالطلاق؟
383
مسألة 40: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع،
387
مسألة 41: المشهور عند علمائنا: أن الخلع لا يفتقر الى السلطان،
388
مسألة 42: المشهور: أن للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدة،
388
مسألة 43: لو خالع المريض، لم ترثه الزوجة في العدة،
389
مسألة 44: قال سلار: و شروط الخلع و المبارأة شروط الطلاق،
390
مسألة 45: قال الصدوق في(المقنع): و لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها،
390
مسألة 46: قال الشيخ علي بن بابويه في(رسالته) في المبارأة: و له أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها،
391
مسألة 47: المشهور: أن للمرأة أن ترجع في البذل في العدة و إن لم يرجع الزوج في البضع
392
مسألة 48: قال الشيخ في(التهذيب) و(الاستبصار): الذي أعمل عليه في المبارأة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق،
392
مسألة 49: قال الشيخ في(المبسوط): إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل على ألف في ذمة زيد،
393
مسألة 50: قال الشيخ في(المبسوط): الذي يقتضي مذهبنا أن نقول: إن تزوج أربعة بمهر مسمى:
393
مسألة 51: قال الشيخ في(النهاية): و أما النشوز: فهو أن يكره الرجل المرأة، و تريد المرأة المقام معه
394
مسألة 52: الحكمان اللذان يبعثهما الحاكم في الشقاق
394
مسألة 53: قال الشيخ في(المبسوط): الهجران في المضجع أن يعتزل فراشها
395
مسألة 54: الظاهر من قول أصحابنا: أن الباعث للحكمين الحاكم
395
مسألة 55: قال الشيخ في(المبسوط): الذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك حكم،
396
مسألة 56: المشهور: أنه ليس للحكمين التفريق إلا بإذن الزوجين
396
مسألة 57: قال ابن الجنيد: و إن كان النشوز منهما و لم يرجعا بالوعظ
397
الفصل الثالث: في الظهار
399
مسألة 58: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): لا يصح الظهار من الكافر و لا التكفير
399
مسألة 59: لو شبهها بعضو من الام غير الظهر،
400
مسألة 60: لو شبهها بظهر غير الام من المحرمات،
402
مسألة 61: أطلق الشيخ في(النهاية) و شيخنا المفيد، فقالا: إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو ابنتي أو عمتي أو خالتي،
404
مسألة 62: لو شبهها بإحدى المحرمات من غير الام بغير لفظ الظهر،
405
مسألة 63: سوغ الشيخ في(النهاية) و(المبسوط) و(الخلاف) وقوع الظهار مع الشرط
405
مسألة 64: قال الشيخ في(المبسوط): لو شبه عضوا من أعضائها بعضو من أعضاء امه،
407
مسألة 65: قال الصدوق و ابن الجنيد: و لا يقع الظهار إلا على موقع الطلاق
408
مسألة 66: اختلف الشيخان في صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين
409
مسألة 67: اختلف الشيخان في كون الدخول شرطا في الظهار أم لا،
411
مسألة 68: قال الشيخ في(المبسوط) - و تبعه ابن البراج -: إذا قال لزوجته: أنت علي كأمي أو مثل أمي، فهذا كناية
412
مسألة 69: قال الشيخ في(المبسوط): إذا قال: أنت طالق كظهر أمي،
412
مسألة 70: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): إذا ثبت الظهار حرم الوطء فيما دون الفرج،
413
مسألة 71: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف) - و تبعه ابن البراج -: لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي،
413
مسألة 72: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): لا تجب الكفارة إلا إذا ظاهر ثم أراد الوطء
414
مسألة 73: قال الشيخ في(النهاية): إذا طلق المظاهر قبل أن يكفر،
415
مسألة 74: ذهب الشيخان الى أن كفارة العبد في الظهار صوم شهر واحد،
418
مسألة 75: قال الشيخ في(النهاية): و متى ظاهر الرجل من امرأته مرة بعد اخرى،
419
الأول: في حكم تكرير الظهار،
419
المقام الثاني: في حكم العاجز عن التكفير
421
مسألة 76: إذا كان له أربع نسوة أو ثلاث، فظاهر منهن بلفظ واحد،
423
مسألة 77: المشهور: أن المظاهر إذا جامع قبل التكفير عامدا،
424
مسألة 78: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): فإن كان مطلقا، لزمته الكفارة قبل الوطء،
425
مسألة 79: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا،
426
مسألة 80: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): يجزئ في جميع الكفارات التي يجب فيها العتق عتق الكافر إلا القتل،
427
مسألة 81: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): لا يجزئ عتق المكاتب في الكفارة
427
مسألة 82: للشيخ في عتق المدبر عن الكفارة قولان:
428
مسألة 83: جوز الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف) عتق العبد المرهون مع يسار الراهن
429
مسألة 84: قال الشيخ في(الخلاف): إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد،
430
مسألة 85: قال الشيخ في(الخلاف): إذا كان له عبد غائب يعرف خبره و حياته، فإن إعتاقه جائز في الكفارة بلا خلاف،
431
مسألة 86: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): إذا ظاهر من زوجته مدة،
432
مسألة 87: إذا عدم المكفر الرقبة، فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة،
433
الفصل الرابع: في الإيلاء
435
مسألة 88: قال في(الخلاف): إذا قال: و الله لا جامعتك، لا أصبتك، و لا وطأتك، و قصد به الإيلاء،
435
مسألة 89: اختلف قول الشيخ في الإيلاء هل يقع بشرط؟
437
مسألة 90: قال الشيخ في(النهاية): الإيلاء أن يحلف بالله تعالى أن لا يجامع
437
مسألة 91: إذا وطأ في مدة التربص، وجبت عليه الكفارة إجماعا،
439
مسألة 92: قوى الشيخ في(المبسوط) صحة إيلاء المجبوب إذا استوعب القطع الذكر،
440
الفصل الخامس: في اللعان
441
مسألة 93: اختلف الشيخان في ثبوت اللعان بين المسلم و الذمية، و الحر و الأمة،
441
مسألة 94: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق،
445
مسألة 95: قال الشيخ في(النهاية) و(الخلاف): لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول
445
مسألة 96: اختلف علماؤنا في المرأة حال تلفظ الرجل بالشهادات و اللعن هل تكون قائمة أو قاعدة؟
447
مسألة 97: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة أو كناية مفهومة، صح قذفه و لعانه
448
مسألة 98: قال الشيخ في(النهاية): إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها فادعت عليه أنها حامل منه،
449
مسألة 99: قال الشيخ في(النهاية): و إذا قذف الرجل امرأته فترافعا الى الحاكم،
450
مسألة 100: اختلف الشيخان، فقال المفيد: لا يلاعن المرأة و هي حامل حتى تضع حملها
451
مسألة 101: المشهور: أن الرجل إذا قال لامرأته: لم أجدك عذراء،
452
مسألة 102: قال الشيخ في(المبسوط): لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه
453
مسألة 103: المشهور: أن اللعان اثنان:
453
مسألة 104: قال الشيخ في(الخلاف): إذا كان مع الرجل بينة، كان له أن يلاعن أيضا
454
مسألة 105: قال الشيخ في(النهاية) في باب حد الفرية: إذا قال لغيره: يا زان، فأقيم عليه الحد، ثم قال له ثانيا: يا زان،
455
مسألة 106: قال الشيخ في(الخلاف): إذا تزوج امرأة و قذفها بزنا أضافه الى ما قبل
456
مسألة 107: قال الشيخ في(المبسوط): إذا أتت المرأة بولدين من زنا،
457
مسألة 108: لو طلق الأمة مرتين، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره،
458
مسألة 109: قال في(المبسوط): إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: زنيت بك،
458
مسألة 110: قال في(المبسوط): إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني،
459
مسألة 111: إذا قال لامرأته: أنت أزنى من فلانة،
459
مسألة 112: قال في(المبسوط): إذا قال لزوجته أو أجنبية: يا زان،
460
مسألة 113: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر،
461
الفصل السادس: في العدد
463
مسألة 114: ذهب الشيخان الى أن الصبية التي لم تبلغ تسع سنين،
463
مسألة 115: قال أبو الصلاح: عدة أم الولد لوفاة سيدها أربعة أشهر و عشرة أيام
467
مسألة 116: قال ابن حمزة: إن عدة الأمة إذا كانت عند سيدها و مات عنها،
467
مسألة 117: قال المفيد: و إن كانت الزوجة أمة، اعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين و خمسة أيام،
467
تذنيب: قد سبق في باب الصداق الخلاف في الواجب منه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول،
470
مسألة 118: قال أبو الصلاح: المطلقة الرجعية حكم عدتها ملازمة منزل مطلقها،
472
مسألة 119: قال المفيد في(المقنعة): و لا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزله بعد طلاقها حتى تخرج من عدتها
473
مسألة 120: قال الشيخ في(النهاية): لا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة الرجل،
474
مسألة 121: قوى الشيخ في(المبسوط) أن النفقة في المطلقة بائنا إذا كانت حاملا للحمل
476
مسألة 122: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): المتوفى عنها زوجها
476
مسألة 123: قال الشيخ في(النهاية): المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة لا حداد عليها
477
مسألة 124: قال الشيخان: عدة الطلاق من حين وقوعه، و عدة الوفاة من حين يبلغ المرأة الخبر
479
مسألة 125: قال الشيخ في(النهاية): إذا كانت المرأة مسترابة، فإنها تراعي المشهور و الحيض،
481
مسألة 126: قال الشيخ في(النهاية): و إذا كانت المطلقة مستحاضة و تعرف أيام حيضها،
484
مسألة 127: قال الشيخ في(النهاية): و متى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ثم اضطربت عليها،
485
مسألة 128: قال الشيخ في(النهاية): فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلقها أو ادعت ذلك،
486
مسألة 129: قال الشيخ في(النهاية): الأمة إذا مات عنها زوجها ثم عتقت،
487
مسألة 130: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): أقل ما تنقضي به عدة الحرة ستة و عشرون يوما و لحظتان،
489
مسألة 131: إذا طلقها في أول جزء من الشهر و هي تعتد بالأشهر،
490
مسألة 132: قال الشيخ في(المبسوط): إذا طلقها في آخر الطهر، و بقي بعد التلفظ بالطلاق جزء، وقع فيه الطلاق،
491
مسألة 133: أطلق الشيخ في(الخلاف) و(النهاية) أنها إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها
492
تذنيب: قال ابن الجنيد: فعند أول ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلق،
496
مسألة 134: قال الشيخ في(النهاية): و إن كانت حاملا باثنين و وضعت واحدا، فقد ملكت نفسها،
496
مسألة 135: المشهور: أن عدة الحامل وضع الحمل في الطلاق
497
مسألة 136: قال ابن إدريس: و متى أراد الغائب أن يطلق امرأته
498
مسألة 137: قال ابن أبي عقيل: ذوات العدد عند آل الرسول عليهم السلام ضربان:
499
مسألة 138: قال ابن الجنيد: الأغلب فيمن خلا بزوجته و لا مانع له عنها وقوع الوطء إن كانت ثيبا،
499
تذنيب: لو اختلفا في الإصابة،
500
مسألة 139: قال ابن الجنيد: و أقل ما يجوز أن تنقضي به العدة ما زاد علي ستة و عشرين يوما ساعة أو ما دونها
500
مسألة 140: قال الشيخ في(النهاية): و إذا طلق الرجل زوجته الحرة ثم مات عنها،
501
مسألة 141: قال ابن الجنيد: عدة الأمة إذا طلقها - حرا أو عبدا - حيضتان إن كانت ممن تحيض،
502
مسألة 142: قال أبو الصلاح: البائنة تسكن حيث شاءت،
502
مسألة 143: قال الشيخ في(الخلاف) - و تبعه ابن إدريس -: كل موضع تجتمع على المرأة عدتان، فإنهما لا تتداخلان،
502
مسألة 144: قال الشيخ في(الخلاف): إذا تزوج امرأة ثم خالعها، ثم تزوجها و طلقها قبل الدخول بها
504
مسألة 145: قال ابن الجنيد: فإن أسقطت مضغة فما زاد عليها من الخلق، فقد انقضت عدتها
504
مسألة 146: المشهور: أن عدة الحامل من الطلاق وضع الحمل
505
مسألة 147: قال الشيخ في(النهاية): و إذا كانت المرأة لا تحيض إلا في ثلاث سنين
505
مسألة 148: قد بينها أن الشيخ قال في(النهاية): إنه يجوز للرجل وطء الجارية قبل استبرائها
506
مسألة 149: قال الشيخ في(المبسوط): إذا طلقت الأمة و شرعت في العدة فباعها سيدها،
507
مسألة 150: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ابتاع أمة و لم يقبضها، فاستبرأت بحيضة ثم قبضها،
508
مسألة 151: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ابتاع جارية حاملا، فإن استبراءها بوضع الحمل،
508
مسألة 152: قال الشيخ في(المبسوط): في عدة الوضع أقل ما يمكن أن تضع فيه الحمل عند المخالف ثمانون يوما،
508
اسم الکتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
المؤلف :
العلامة الحلي
الجزء :
7
صفحة :
510
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir