responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 102

و مقتضى هذه الرواية: التحريم مع العلم، سواء دخل أو لا، و عدمه مع الجهل، سواء دخل أو لا، عملا بالمفهوم.

مسألة 41: قد بيّنّا فيما تقدّم أنّ وطء الشبهة ينشر حرمة المصاهرة.

و قال ابن إدريس: إنّ عقد الشبهة و وطء الشبهة لا ينشر الحرمة، و لا يثبت به تحريم المصاهرة بحال، و إنّما أصحابنا رووا أنّه يلحق به الولد، و لا يحدّ فاعله، و ما سوى هذين الحكمين فحكمه حكم الوطء الحرام، و عند الشافعي ينشر تحريم المصاهرة، و لا يثبت به حرمة المحرم، و إن كان شيخنا قد أورد ذلك في (مبسوطه) فهو رأي الشافعي لا رأي الإمامي [1].

و ليس بجيّد، و قد تقدّم البحث في ذلك [2].

مسألة 42: المشهور: كراهة القابلة و ابنتها.

و قال الصدوق في (مقنعة): و لا تحلّ القابلة للمولود و لا ابنتها، و هي كبعض أمّهاته، و في حديث آخر: «إن قبلت و مرّت فالقوابل أكثر من ذلك، و إن قبلت و ربّت حرمت عليه» [3].

لنا: الأصل الإباحة.

و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر- في الصحيح- قال: قلت للرضا عليه السلام: يتزوّج الرجل المرأة التي قبلته، فقال: «سبحان اللّٰه ما حرّم اللّٰه عليه من ذلك» [4].

احتجّ: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يتزوّج المرأة التي قبلته، و لا ابنتها» [5].


[1] السرائر 2: 535- 536.

[2] تقدّم في المسألة 21.

[3] المقنع: 109.

[4] التهذيب 7: 455/ 1821، الاستبصار 3: 176/ 637.

[5] التهذيب 7: 455/ 1822، الاستبصار 3: 176/ 638.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست