اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 102
و مقتضى هذه الرواية: التحريم مع العلم، سواء دخل أو لا، و عدمه مع
الجهل، سواء دخل أو لا، عملا بالمفهوم.
مسألة 41: قد بيّنّا فيما
تقدّم أنّ وطء الشبهة ينشر حرمة المصاهرة.
و قال ابن
إدريس: إنّ عقد الشبهة و وطء الشبهة لا ينشر الحرمة، و لا يثبت به تحريم المصاهرة
بحال، و إنّما أصحابنا رووا أنّه يلحق به الولد، و لا يحدّ فاعله، و ما سوى هذين
الحكمين فحكمه حكم الوطء الحرام، و عند الشافعي ينشر تحريم المصاهرة، و لا يثبت به
حرمة المحرم، و إن كان شيخنا قد أورد ذلك في (مبسوطه) فهو رأي الشافعي لا رأي
الإمامي[1].
و قال
الصدوق في (مقنعة): و لا تحلّ القابلة للمولود و لا ابنتها، و هي كبعض أمّهاته، و
في حديث آخر: «إن قبلت و مرّت فالقوابل أكثر من ذلك، و إن قبلت و ربّت حرمت عليه»[3].
لنا: الأصل
الإباحة.
و ما رواه
أحمد بن محمد بن أبي نصر- في الصحيح- قال: قلت للرضا عليه السلام: يتزوّج الرجل
المرأة التي قبلته، فقال: «سبحان اللّٰه ما حرّم اللّٰه عليه من ذلك»[4].
احتجّ: بما
رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يتزوّج المرأة التي قبلته، و لا
ابنتها»[5].