responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 371

قال ابن الجنيد: طلاق العبد الى مولاه، سواء كانت زوجته أمة المولى أو أمة غيره أو حرّة، بإذنه تزوّج أم بغير إذنه.

لنا: عموم قوله عليه السلام: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) [1].

و ما رواه الصدوق عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «طلاق العبد إذا تزوّج امرأة حرّة أو تزوّج وليدة قوم آخرين الى العبد، فإن تزوّج وليدة مولاه، كان له أن يفرّق بينهما أو يجمع بينهما إن شاء، و إن شاء نزعها منه بغير طلاق» [2].

احتجّا: بما رواه الصدوق عن ابن أذينة عن زرارة عن الباقر و الصادق عليهما السلام، قالا: «المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذن سيّده» قلت: فإنّ السيّد كان زوّجه، بيد من الطلاق؟ قال: «بيد السيّد ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ [3] الشي‌ء: الطلاق» [4].

و الجواب: أنّه محمول على ما إذا تزوّج بأمة مولاه، جمعا بين الأدلّة.

و قول ابن أبي عقيل و ابن الجنيد ليس عندي بعيدا من الصواب.

مسألة 22: المشهور عند علمائنا: أنّ الأمة إذا طلّقها الزوج طلقتين ثمَّ اشتراها،

لم يحلّ له وطؤها إلّا بعد المحلّل غيره.

قال الشيخ في (المبسوط): لا يجوز له وطؤها إلّا بعد زوج و إصابة، و قال بعضهم: يحلّ له ذلك، لأنّها حرمت عليه بالطلاق بحقّ الزوجية، و هنا يحلّ له وطؤها بالملك، و روي ذلك في أحاديثنا.

قال: و الأول هو الصحيح عندنا و عندهم [5].

و قال ابن الجنيد: و لا بأس عندي بالأمة إذا عقد عليها نكاح و وقع بها طلاق من الزوج ثمَّ اشتراها أن يطأها بملك اليمين إذا لم يكن قد دخل بها، فإن كان قد دخل بها،


[1] تقدّمت الإشارة إلى مصدره في المسألة 15.

[2] الفقيه 3: 35/ 1672.

[3] النحل: 75.

[4] الفقيه 3: 350/ 1673.

[5] المبسوط 5: 112.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست