اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 371
قال ابن الجنيد: طلاق العبد الى مولاه، سواء كانت زوجته أمة المولى
أو أمة غيره أو حرّة، بإذنه تزوّج أم بغير إذنه.
لنا: عموم
قوله عليه السلام: (الطلاق بيد من أخذ بالساق)[1].
و ما رواه
الصدوق عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «طلاق العبد إذا تزوّج
امرأة حرّة أو تزوّج وليدة قوم آخرين الى العبد، فإن تزوّج وليدة مولاه، كان له أن
يفرّق بينهما أو يجمع بينهما إن شاء، و إن شاء نزعها منه بغير طلاق»[2].
احتجّا: بما
رواه الصدوق عن ابن أذينة عن زرارة عن الباقر و الصادق عليهما السلام، قالا:
«المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذن سيّده» قلت: فإنّ السيّد كان زوّجه،
بيد من الطلاق؟ قال: «بيد السيّد ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً
مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ[3] الشيء:
الطلاق»[4].
و الجواب: أنّه
محمول على ما إذا تزوّج بأمة مولاه، جمعا بين الأدلّة.
و قول ابن
أبي عقيل و ابن الجنيد ليس عندي بعيدا من الصواب.
مسألة 22: المشهور عند
علمائنا: أنّ الأمة إذا طلّقها الزوج طلقتين ثمَّ اشتراها،
لم يحلّ له
وطؤها إلّا بعد المحلّل غيره.
قال الشيخ
في (المبسوط): لا يجوز له وطؤها إلّا بعد زوج و إصابة، و قال بعضهم: يحلّ له ذلك،
لأنّها حرمت عليه بالطلاق بحقّ الزوجية، و هنا يحلّ له وطؤها بالملك، و روي ذلك في
أحاديثنا.
و قال ابن
الجنيد: و لا بأس عندي بالأمة إذا عقد عليها نكاح و وقع بها طلاق من الزوج ثمَّ
اشتراها أن يطأها بملك اليمين إذا لم يكن قد دخل بها، فإن كان قد دخل بها،