مسألة 119: المشهور: أنّ الاعتبار في المتعة بحال الزوج.
و قال الشيخ في (المبسوط): و أمّا قدر الواجب فعلى ما يفرضه السلطان، و الاعتبار بهما جميعا عندنا.
و قال قوم: الاعتبار به، لقوله تعالى وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [1] و هو الأقوى [2].
و هذا يدلّ على تردّده.
ثمَّ إنّه قوّى المذهب المشهور عندنا، و هو المعتمد، للآية [3].
مسألة 120: لو كان المهر دينا على الزوج، فطلّق قبل الدخول،
كان لها العفو عن الباقي.
قال الشيخ في (المبسوط): بألفاظ ستة: العفو و التمليك و الهبة و الإسقاط و الترك و الإبراء.
و هل يفتقر الى قبوله؟ قيل: فيه وجهان، الأولى أن نقول: يفتقر الى قبوله [4].
و الوجه عندي: عدم الافتقار، لأنّه إسقاط و إبراء، فأشبه الطلاق و العتاق.
و لأنّه تعالى علّق بقوله إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ [5] التمليك للزوج، و لا يقف على غيره.
مسألة 121: قال الشيخ في (الخلاف): كلّ فرقة تحصل بين الزوجين سواء كان من قبله أو من قبلها أو من قبل أجنبي أو من قبلهما،
فلا تجب به المتعة إلّا الطلاق
[2] المبسوط 4: 295.
[3] البقرة: 236.
[4] المبسوط 4: 306.
[5] البقرة: 237.