responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 376

و إن قدم و هي في عدّتها: أربعة أشهر و عشرا، فهو أملك برجعتها [1].

و لأنها تعتدّ عدّة الوفاة، فلا يجامع الطلاق.

و الجواب: الطعن في السند، فإنّ المسؤول مجهول، و في الطريق عثمان بن عيسى و زرعة و سماعة، و فيهم قول.

و لا حجّة بعد ذلك فيها، فإنّ الأمر بالاعتداد لا ينافي الطلاق، و عدّة الوفاة جعلت احتياطا للظنّ بالموت، و لا منافاة حينئذ.

مسألة 26: قال الشيخان: إن جاء زوجها و هي في العدّة، أو قد قضتها و لم تتزوّج،

كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه، بل بالعقد الأول عليها [2]. و تبعهما ابن البرّاج [3]، و هو قول الشيخ في (الخلاف) [4] أيضا.

و للشيخ قول آخر في (المبسوط): إنّه إذا جاء و قد خرجت من العدّة، فقد ملكت نفسها، و لا سبيل للأول- إن جاء- عليها [5]. و هو اختيار ابن حمزة و ابن إدريس [6].

و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد، فإنّه قال: فإذا خرجت من العدّة فقد حلّت للأزواج، فإن جاء الزوج و هي في العدّة، فهو أحقّ بها، و كانت عنده على تطليقتين باقيتين، فإن انقضت عدّتها قبل أن يجي‌ء أو يراجع، فقد حلّت للأزواج. و كذا في (المقنع) [7].

و اختار ابن حمزة و ابن إدريس قول الشيخ في (المبسوط).

و الوجه: أن نقول: إن طلّقها الوليّ ثمَّ حضر الزوج بعد خروج العدّة، فلا سبيل له عليها، و إن اعتدّت بأمر الإمام من غير طلاق ثمَّ حضر الزوج بعد انقضاء العدّة، كان أملك بها.


[1] الكافي 6: 148/ 4.

[2] المقنعة: 537، النهاية: 538.

[3] المهذّب 2: 338.

[4] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة 34.

[5] المبسوط 5: 278.

[6] الوسيلة: 324، السرائر 2: 737.

[7] المقنع: 119.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست