اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 376
و إن قدم و هي في عدّتها: أربعة أشهر و عشرا، فهو أملك برجعتها[1].
و لأنها
تعتدّ عدّة الوفاة، فلا يجامع الطلاق.
و الجواب:
الطعن في السند، فإنّ المسؤول مجهول، و في الطريق عثمان بن عيسى و زرعة و سماعة، و
فيهم قول.
و لا حجّة
بعد ذلك فيها، فإنّ الأمر بالاعتداد لا ينافي الطلاق، و عدّة الوفاة جعلت احتياطا
للظنّ بالموت، و لا منافاة حينئذ.
مسألة 26: قال الشيخان: إن
جاء زوجها و هي في العدّة، أو قد قضتها و لم تتزوّج،
كان أملك
بها من غير نكاح يستأنفه، بل بالعقد الأول عليها[2]. و تبعهما
ابن البرّاج[3]، و هو قول الشيخ في (الخلاف)[4] أيضا.
و للشيخ قول
آخر في (المبسوط): إنّه إذا جاء و قد خرجت من العدّة، فقد ملكت نفسها، و لا سبيل
للأول- إن جاء- عليها[5]. و هو اختيار ابن حمزة و ابن إدريس[6].
و هو الظاهر
من كلام ابن الجنيد، فإنّه قال: فإذا خرجت من العدّة فقد حلّت للأزواج، فإن جاء
الزوج و هي في العدّة، فهو أحقّ بها، و كانت عنده على تطليقتين باقيتين، فإن انقضت
عدّتها قبل أن يجيء أو يراجع، فقد حلّت للأزواج. و كذا في (المقنع)[7].
و اختار ابن
حمزة و ابن إدريس قول الشيخ في (المبسوط).
و الوجه: أن
نقول: إن طلّقها الوليّ ثمَّ حضر الزوج بعد خروج العدّة، فلا سبيل له عليها، و إن اعتدّت
بأمر الإمام من غير طلاق ثمَّ حضر الزوج بعد انقضاء العدّة، كان أملك بها.