اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 190
مراهق لصغر، أو مجنون، فالنكاح باطل، فإن كان قبل الدخول، فلا شيء
عليه، و إن كان بعد الدخول، فعليه مهر مثلها.
و قال قوم:
لا شيء لها، لأنّها رضيت بتسليم نفسها، فقد أتلفت بضعها على نفسها، و هذا قويّ[1].
و هذا يدلّ
على تردّده.
و قال ابن
البرّاج: إذا تزوج المولّى عليه- كالمحجور عليه لسفه، أو مجنون أو مراهق- بمهر،
كان النكاح باطلا، فإن كان قبل الدخول، لم يكن عليه شيء، و إن كان بعد الدخول و
كانت عالمة بحاله، لم يكن لها شيء، لأنّها رضيت بتسليم نفسها مع علمها بحاله، فقد
أتلفت بضعها على نفسها بذلك، و إن لم تكن عالمة بحاله، كان عليه لها مهر المثل[2].
و هذا
التفصيل و إن كان جيّدا، لكن يعوزه تفصيل آخر، و هو: أن يقال: مع علمها بحاله إن
كانت جاهلة بالحكم، كان لها المهر أيضا، لأنّها إنما رضيت بتسليم نفسها في مقابلة
العوض، فلم تكن راضية على الإطلاق، أمّا مع علمها بحاله و بالحكم، فالوجه أنّه لا
مهر لها، لأنّه أتلفه برضاها و بذلها، فلا يجري مجرى الإتلاف، و لا يجب بحكم
العقد، لأنّا لو ألزمناه حكم العقد أبطلنا معنى الحجر، فإنّا حكمنا عليه بالحجر،
لئلا يتلف ماله بتصرّفه.
مسألة 118: قال الشيخ في
(الخلاف): إذا اختلفا بعد تسليم نفسها في قبض المهر أو النفقة،
فالذي رواه
أصحابنا: أنّ القول قول الزوج، و عليها البيّنة[3].
و في ثاني
(الخلاف) القول قولها مع اليمين في الصداق[4]. و هو المعتمد،
لأنها منكرة، فعليها اليمين مع عدم البيّنة.