responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 83

و هذا الكلام يشتمل على مسائل:

المسألة الأولى: إذا تزوّج الأمة على الحرّة و لم تعلم الحرّة،

فالأقرب أنّ نكاح الأمة لا يقع باطلا في أصله، بل إذا فسخت الحرّة نكاحها بطل، و إلّا صحّ، و به قال الشيخان و ابن البرّاج و سلّار و ابن حمزة [1].

و قال ابن أبي عقيل و ابن الجنيد: إنّه يقع باطلا و اختاره ابن إدريس [2].

و عبارات الشيخ بالبطلان، و كذا الأكثر من علمائنا موهمة، و مرادهم: أنّه لا يقع منجّزا لازما، بل يكون قابلا للفسخ، و كذا في الروايات.

لنا: ما تقدّم من نفوذه و صحّته مع رضى الحرّة، و لو كان باطلا في أصله لما صحّ بالمتجدّد من الرضى، فإنّ الفاسد من العقود لا يتجدّد له الصحة، و الملازمة ظاهرة.

و أمّا بطلان التالي: فلما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام: عن رجل تزوّج أمة، فقال: «إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة قامت، و إن شاءت ذهبت إلى أهلها» [3] الحديث.

احتجّ الآخرون: بما رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال:

«تزوّج الحرّة على الأمة، و لا تزوّج الأمة على الحرّة، و من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل» [4].

و عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها، قال: «يفرّق بينهما» قلت: عليه أدب؟ قال: «نعم اثنا عشر سوطا و نصف، ثمن حدّ الزاني، و هو صاغر» [5].

و الجواب: الحمل على أنّه آئل إلى البطلان بتقدير اعتراض الحرّة، و إن كان ما قالوه ليس بعيدا من الصواب.

المسألة الثانية: إذا أمضت الحرّة العقد مضى،

و لم يكن لها بعد ذلك اختيار،


[1] المقنعة: 506- 507، النهاية: 459، المهذّب 2: 188، المراسم: 150، الوسيلة: 294.

[2] السرائر 2: 546.

[3] الكافي 5: 359/ 4، التهذيب 7: 345/ 1412.

[4] الكافي 5: 359/ 2، التهذيب 7: 344/ 1408.

[5] التهذيب 7: 344/ 1411، الاستبصار 3: 209/ 755.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست