اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 83
و هذا الكلام يشتمل على مسائل:
المسألة الأولى: إذا تزوّج
الأمة على الحرّة و لم تعلم الحرّة،
فالأقرب أنّ
نكاح الأمة لا يقع باطلا في أصله، بل إذا فسخت الحرّة نكاحها بطل، و إلّا صحّ، و
به قال الشيخان و ابن البرّاج و سلّار و ابن حمزة[1].
و قال ابن
أبي عقيل و ابن الجنيد: إنّه يقع باطلا و اختاره ابن إدريس[2].
و عبارات
الشيخ بالبطلان، و كذا الأكثر من علمائنا موهمة، و مرادهم: أنّه لا يقع منجّزا
لازما، بل يكون قابلا للفسخ، و كذا في الروايات.
لنا: ما
تقدّم من نفوذه و صحّته مع رضى الحرّة، و لو كان باطلا في أصله لما صحّ بالمتجدّد
من الرضى، فإنّ الفاسد من العقود لا يتجدّد له الصحة، و الملازمة ظاهرة.
و أمّا
بطلان التالي: فلما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام: عن رجل تزوّج أمة، فقال:
«إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة قامت، و إن شاءت ذهبت إلى أهلها»[3] الحديث.
احتجّ
الآخرون: بما رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال:
«تزوّج
الحرّة على الأمة، و لا تزوّج الأمة على الحرّة، و من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه
باطل»[4].
و عن حذيفة
بن منصور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم
يستأذنها، قال: «يفرّق بينهما» قلت: عليه أدب؟ قال: «نعم اثنا عشر سوطا و نصف، ثمن
حدّ الزاني، و هو صاغر»[5].
و الجواب:
الحمل على أنّه آئل إلى البطلان بتقدير اعتراض الحرّة، و إن كان ما قالوه ليس
بعيدا من الصواب.