اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 250
و الجواب: نحن نقول بموجب الرواية، و أنّها لو شرطت عليه عدم الإتيان
في الفرج، لزم، و نمنع تسويغه بعد ذلك بالإذن.
مسألة 174: قال ابن
البرّاج: إذا اختلف الزوجان بعد اتّفاقهما على العقد،
فادّعى
أحدهما أنّه متعة، كان على مدّعي المتعة البيّنة، و على المنكر اليمين، لأنّ الزوج
إن ادّعى المتعة، كان مدّعيا لما يسقط عنه حقوقا من نفقة و ميراث و غير ذلك، و إن
ادّعت المرأة ذلك، كانت مدّعية لما تملك نفسها معه بغير طلاق أو ما أشبهه[1].
و المعتمد:
أن نقول: إن كان إهمال الأجل يقتضي الدوام، فالقول قول مدّعي الدوام، لأنّ الآخر
يدّعي زيادة، فالقول قول من ينكرها.
و إن كان
الإهمال يقتضي الإبطال- كما اخترناه نحن- فالوجه أنّهما يتحالفان و يفسخ النكاح،
لأنّ كلّا منهما مدّع، فالقول قول المنكر مع يمينه.
مسألة 175: قال أبو الصلاح
و ابن البرّاج: العقد أن يقول: متّعيني نفسك بكذا و كذا مدة كذا
على الشروط
التي تقدّمت، فإذا قالت: قبلت أو رضيت، فالأولى أن تقول هي: قد متّعتك نفسي[2].
و الوجه:
أنّ الإيجاب قول المرأة أو وليّها: متّعتك نفسي أو مولّيتي، و القبول أن يقول
الرجل: قبلت.
و يجوز
تقديم القبول بصيغة الماضي، فيقول الرجل: (تمتّعت بك)[3] مدّة كذا
بكذا، و تقول المرأة: قبلت أو متّعتك، لأنّه إنشاء، بخلاف ما ذكراه، و قد تقدّم.
مسألة 176: المشهور: كراهة
التمتّع باليهودية و النصرانية،
و تحريم
التمتّع بغير اليهوديّة و النصرانية و المجوسية، سواء الضرورة و الاختيار.