مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
اسم الکتاب :
تنقیح مبانی العروه - الطهارة
المؤلف :
التبريزي، الميرزا جواد
الجزء :
1
صفحة :
545
فصل فی المیاه
175
اشارة
175
الماء المضاف مع عدم ملاقاته النجاسة طاهر
192
الماء المطلق لا یخرج بالتصعید عن إطلاقه
217
المضاف المصعد مضاف
217
المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید
217
إذا شک فی مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها
220
إذا القی المضاف النجس فی الکر فخرج عن الإطلاق إلی الإضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاک
231
إذا انحصر الماء فی مضاف مخلوط بالطین ففی سعة الوقت یجب علیه أن یصبر حتی یصفو
234
الماء المطلق بأقسامه حتی الجاری منه ینجس إذا تغیّر بالنجاسة فی أحد أوصافه الثلاثة
235
لا یعتبر فی تنجسه أن یکون التغیّر بوصف النجس بعینه
253
لو تغیر طرف من الحوض مثلًا تنجس، فإن کان الباقی أقل من الکر تنجّس الجمیع
256
إذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیر ثمّ تغیر بعد مدة فإن علم استناده إلی ذلک النجس تنجّس
258
إذا وقعت المیتة خارج الماء و وقع جزء منها فی الماء و تغیر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس
259
إذا شک فی التغیر و عدمه أو فی کونه للمجاورة أو بالملاقاة لم یحکم بالنجاسة
260
الماء المتغیّر إذا زال تغیّره بنفسه لم یطهر
261
فصل
265
اشارة
265
الجاری علی الأرض من غیر مادة نابعة أو راشحة إذا لم یکن کراً ینجس بالملاقاة
274
إذا شک فی أنّ له مادة أم لا و کان قلیلًا ینجس بالملاقاة
275
یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة
281
یعتبر فی المادة الدوام
282
الراکد المتصل بالجاری کالجاری
284
إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة
285
فصل
287
الراکد بلا مادة إن کان دون الکر ینجس بالملاقاة
287
الکر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقی
316
إذا کان الماء أقل من الکرّ و لو بنصف مثقال یجری علیه حکم القلیل
342
إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل کالعکس
343
إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقی لا یبلغ کراً ینجس بالملاقاة
344
الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل
345
الکر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم یعلم السابق من الملاقاة و الکریة
353
إذا وجد نجاسة فی الکر و لم یعلم أنها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها یحکم بطهارته
361
إذا حدثت الکریة و الملاقاة فی آن واحد حکم بطهارته
362
إذا کان ماءان أحدهما المعین نجس فوقعت نجاسة لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر لم یحکم بنجاسة الطاهر
364
إذا کان هناک ماءان أحدهما کر و الآخر قلیل، و لم یعلم أن أیهما کر فوقعت نجاسة فی أحدهما معیناً أو غیر معین لم یحکم بالنجاسة
363
إذا کان کر لم یعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فیه نجاسة لم یحکم بنجاسته
365
القلیل النجس المتمم کراً بطاهر أو نجس نجس علی الأقوی
365
فصل
373
اشارة
373
الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر
381
الإناء المتروس بماء نجس کالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر علیه طهر ماؤه و إناؤه
381
الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها
383
الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر
384
إذا تقاطر من السقف لا یکون مطهراً
384
إذا تقاطر علی عین النجس فترشح منها علی شیء آخر لم ینجس
384
إذا کان السطح نجساً فوقع علیه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا تکون القطرات نجسة
385
إذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهراً إذا کان التقاطر حال نزوله
386
التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه
386
الحصیر النجس یطهر بالمطر
386
الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه،
387
فصل
389
فصل
399
اشارة
399
ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغییر فطهره بزواله
413
الماء الراکد النجس کراً کان أو قلیلًا یطهر بالاتصال بکرٍ طاهرٍ أو بالجاری أو النابع غیر الجاری
414
لا فرق بین أنحاء الاتصال فی حصول التطهیر
415
الکوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر
417
الماء المتغیر إذا القی علیه الکر فزال تغیره به یطهر
417
ما تثبت به نجاسة الماء
418
إذا شهد اثنان بأحد الأمرین و شهد أربعة بالآخر لا یبعد تساقط الاثنین بالاثنین و بقاء الآخرین
438
الکریه تثبت بالعلم و البینة
439
یحرم شرب الماء النجس إلّا فی الضرورة
442
إذا أخبر ذو الید بنجاسته و قامت البینة علی الطهارة قدمت البینة
434
فصل
447
اشارة
447
ما یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء
479
لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل
478
لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید
483
إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس إلّا إذا عاد بعد مدة ینتفی معها صدق التنجس بالاستنجاء
484
لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الاولی و الثانیة فی البول
484
إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی
484
إذا شک فی ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة
485
إذا اغتسل فی کر أو استنجی فیه لا یصدق علیه غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء
486
إذا شک فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی العدم
488
سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث إنما یجری فی الماء القلیل
488
المتخلف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر
488
تطهر الید تبعاً بعد التطهیر
489
لو اجری الماء علی المحلّ النجس زائداً علی مقدار یکفی فی طهارته
490
غسالة ما یحتاج إلی تعدّد الغسل إذا لاقت شیئاً لا یعتبر فیها التعدّد
491
غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحباباً یستحب الاجتناب عنها
494
فصل
495
اشارة
495
إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور یجب الاجتناب عن الجمیع
501
لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرّر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه
503
إذا لم یکن عنده إلّا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته یتیمم للصلاة و نحوها
504
إذا علم إجمالًا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف یجوز شربه
507
لو أُریق أحد الإناءین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیة لا یجوز التوضؤ بالآخر
509
ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة
511
إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعین التیمّم
520
إذا کان إناءان أحدهما المعین نجس و الآخر طاهر فأُریق أحدهما فالباقی محکوم بالطهارة
525
إذا کان هناک إناء لا یعلم أنه لزید أو لعمرو و المفروض أنه مأذون من قبل زید لا یجوز له استعماله
525
إذا توضأ أو اغتسل بأحد المشتبهین و غسل بدنه من الآخر ثمّ توضأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله علی الأقوی
526
إذا کان هناک ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما کان نجساً
526
إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیّة لا یحکم علیه بالضمان
531
فصل
535
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
544
اسم الکتاب :
تنقیح مبانی العروه - الطهارة
المؤلف :
التبريزي، الميرزا جواد
الجزء :
1
صفحة :
545
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir