responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 383

[الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها]

(مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها بشرط أن یکون من السماء و لو بإعانة الریح، و أما لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محل آخر کما إذا ترشح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکاناً آخر لا یطهر، نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقف بالجریان إلیه طهر [1].


بالإطلاق المشار إلیه فی صحیحة علی بن جعفر المتقدمة الوارد فیها عدم الباس بماء المطر الذی صب فیه الخمر [1] علی التقریب المتقدم.
[1] المطر النازل فیما أصاب المتنجس من غیر توسیط شی‌ء معتصم و یطهر المتنجس الذی أصابه علی ما تقدم، و کذا فیما إذا کانت الإصابة بمثل إعانة الریح أو مرور القطرات من أوراق الشجر أو إصابتها من غیر أن یستقر فیها فإن المطر المار علی أوراق الشجر لا یقصر عن الجاری من المیزاب، و إصابة الأوراق لا یخرجها عن عنوان المطر، و کذا المطر الجاری علی الأرض و نحوها فإنه بوصوله إلی مکان متنجس یطهر ذلک المکان و إن کان المکان المزبور مسقفاً لا تصیبه القطرات، و یدخل ذلک فی مدلول صحیحة هشام الواردة فی المطر الجاری من المیزاب [2]، و أما إذا وصل المطر إلی مکان و طفر منه إلی الموضع المتنجس لا یطهر ذلک الموضع بها، و یعلل ذلک بعدم صدق المطر علی ما یطفر بعد وقوعه علی شی‌ء من سطح أو أرض حیث إن المطر هی القطرات النازلة أو الماء المجتمع فیها المتصل بتلک القطرات، و فیه أن دعوی الجزم بعدم صدق المطر لا تخلو من تأمل نعم القطرات المنفصلة عن الشی‌ء بنحو الطفرة لا یحرز دخولها فی الروایات المتقدمة لتطهر المتنجس الذی تصیبه، بخلاف ما إذا أصابت عند نزولها ورق الأشجار

[1] وسائل الشیعة 1: 145، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.
[2] المصدر السابق: الحدیث 4.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست