مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
اسم الکتاب :
موسوعة الامام الخوئي
المؤلف :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
الجزء :
23
صفحة :
423
الجزء الثالث والعشرون
1
كتاب الزكاة
1
الأوّل: البلوغ
5
الثاني: العقل
14
الثالث: الحرّيّة
20
الرابع: أن يكون مالكاً
29
الخامس: تمام التمكّن من التصرّف، فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه
33
السادس: النصاب
52
مسألة 2: يستحبّ للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره
62
مسألة 3: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول
63
مسألة 4: كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه
67
مسألة 6: ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة
75
مسألة 7: إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد
79
مسألة 9: إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة
81
مسألة 10: إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة
84
مسألة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض
92
مسألة 12: إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة
99
مسألة 13: لو استطاع الحجّ بالنصاب
111
مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه
115
مسألة 15: إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّناً
117
مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة
119
مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة، سقطت عنه
128
مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة
131
فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
133
مسألة 1: لو تولّد حيوان بين حيوانين، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها
143
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
145
الأوّل: النصاب
145
في الإبل اثنا عشر نصاباً
145
مسألة 1: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون
156
و أمّا في البقر فنصابان
161
و أمّا في الغنم فخمسة نُصُب
168
مسألة 2: البقر والجاموس جنسٌ واحد
174
مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم
175
مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً
178
مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة
193
مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأُنثى
198
مسألة 8: لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب
200
الشرط الثاني: السوم طول الحول
202
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول
208
الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعةً للشرائط
210
مسألة 9: لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول
216
مسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء
223
مسألة 11: إذا ارتدّ الرجل المسلم: فإمّا أن يكون عن ملّة، أو عن فطرة
226
مسألة 12: لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلاً فحال عليه أحوال
231
مسألة 13: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملكٌ جديد
234
مسألة 14: لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة
248
مسألة 15 إذا قال ربّ المال لم يحل على مالي الحول. يُسَمع منه بلا بيّنة ولا يمين
251
مسألة 16: إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار
252
فصل في زكاة النقدين
255
مسائل
284
مسألة 1: لا تجب الزكاة في الحلي ولا في أواني الذهب والفضّة
284
مسألة 2: لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديء
285
مسألة 3: تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب
289
مسألة 4: إذا كان عنده نصاب من الجيّد
295
مسألة 5: وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش
296
مسألة 6: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنّه خالصٌ أو مغشوش
297
مسألة 8: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة
301
مسألة 9: إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة
303
مسألة 10: إذا كان عنده أموالٌ زكويّة من أجناس مختلفة، وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب
305
فصل في زكاة الغلّات الأربع
306
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران
312
الأوّل: بلوغ النصاب
312
مسائل
318
الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع
318
مسألة 2: وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف
323
مسألة 3: في مثل البربن وشبهه من الدَّقَل الذي يؤكل رطباً
325
مسألة 4: إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بُسراً أو رُطباً أو حِصرِماً أو عنباً
327
مسألة 5: لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس
329
مسألة 6: وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه
330
مسألة 7: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ
331
مسألة 9: يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين
333
مسألة 11: مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العُشر فيما سقي بالماء الجاري
334
مسألة 12: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي
340
مسألة 14: لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مُباحة
341
مسألة 15: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
342
مسألة 16: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها
350
مسألة 17: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن
360
مسألة 20: لو كان مع الزكوي غيره فالمئونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين
361
مسألة 24: حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد
362
مسألة 25: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه
367
مسألة 26: إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة
370
مسألة 27: لو مات الزارع مثلاً بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة
371
مسألة 29: إذا اشترى نخلاً أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزكاة
376
مسألة 30: إذا تعدّد أنواع التمر مثلاً وكان بعضها جيّداً أو أجود وبعضها الآخر
382
مسألة 31: الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين لكن لا على وجه الإشاعة
384
مسألة 32: يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم
392
مسألة 33: إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة
399
مسألة 34: يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها
401
اسم الکتاب :
موسوعة الامام الخوئي
المؤلف :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
الجزء :
23
صفحة :
423
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir