responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 23  صفحة : 161

و أمّا في البقر فنصابان‌

و أمّا في البقر فنصابان: الأوّل: ثلاثون(1)، وفيها تبيع أو تبيعة[1]، وهو ما دخل في السنة الثانية.
الثاني: أربعون، وفيها مسنّة، وهي الداخلة في السنة الثالثة.

_______________________________

(1)لا خلاف كما لا إشكال في أنّ للبقر نصابين: أحدهما: ثلاثون، فلا شي‌ء فيما دونه.
و الآخر: أربعون، وفيها مسنّة، أي البقرة التي حدث لها السنّ بالدخول في السنة الثالثة، لا بالمعنى الذي ربّما يطلق على الإنسان، أي كثير العمر.
و المعروف والمشهور أنّ الواجب في النصاب الأوّل: تبيع أو تبيعة، وهو الذي أكمل حولاً ودخل في السنة الثانية، ويطلق عليه الحولي أيضاً، بمعنى ما أكمل الحول لا ما هو في الحول، وقد فسّره بذلك جماعة من الأصحاب مضافاً إلى تصريح اللغويّين.
و استدلّ له في الجواهر{1}أيضاً بصحيح ابن حمران عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «التبيع ما دخل في الثانية»، ولكن هذه العبارة لم تكن جزءاً من الحديث، بل الحديث هكذا: «أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء»{2}، وتلك العبارة زيادة من صاحب الوافي بياناً للحديث كما نبّه عليه معلّق الجواهر.
و كيفما كان، فقد عرفت أنّ المشهور هو التخيير بين التبيع والتبيعة، وعن‌

_______________________________________________________

[1] الأحوط اختيار التبيع.

{1}و الجواهر 15: 125.

{2}الوسائل 14: 105/ أبواب الذبح ب 11 ح 7.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 23  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست