responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 23  صفحة : 81

مسألة 9: إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة

(2621)مسألة 9: إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة(1)، فالأحوط إخراج زكاتها[1]. وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه، أو تمكّن من أخذه سرقةً، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً. وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة.

_______________________________

{ خُذْ مِنْ أَمْوََالِهِمْ صَدَقَةً } ، ولا يكون الفرد من ذلك الكلّي مالكاً إلّا بالقبض، لعدم تعيّن الكلّي إلّا بذلك، حتى إذا انحصر الفرد في واحدٍ فلم يكن في البلد إلّا فقير واحد فإنّه لا يكون مالكاً ما لم يقبض، إذ لا ينطبق عليه العنوان إلّا بذلك، بحيث لو مات قبل القبض لم ينتقل إلى وارثه، فلا يملكه إلّا إذا كان فقيراً أيضاً، فيملكه حينئذٍ بالقبض لا بالإرث.
و ثالثةً: يوقفه على فردٍ أو أفراد معيّنين، وحينئذٍ فبما أنّ الموقوف عليه يملكه من حين الانعقاد من غير حاجة إلى القبض فلا جرم تجب عليه الزكاة فيما إذا بلغت حصّته بخصوصه حدّ النصاب مع استجماع سائر الشرائط، ولا يكفي بلوغ حصّة المجموع، لأنّ الخطاب متوجّه إلى آحاد المكلّفين كما تقدّم‌{1}. (1)لو كان له مالٌ لا يمكنه التصرّف فيه فعلاً، لكونه غائباً أو مغصوباً أو مسروقاً ونحو ذلك، ولكن يتمكّن من تحصيله بسهولةٍ ومن غير مشقّة، فلعلّ المشهور حينئذٍ عدم وجوب الزكاة، لفقدان الشرط، وهو التمكّن الفعلي من‌

_______________________________________________________

[1] والأظهر عدم الوجوب فيها وفيما بعدها.

{1}في ص79.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 23  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست