responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 23  صفحة : 143
الرابع: الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء، كالبستان، والخان، والدكان ونحوها(1).

مسألة 1: لو تولّد حيوان بين حيوانين، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها

(2631)مسألة 1: لو تولّد حيوان بين حيوانين، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها(2)، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين، بل‌

_______________________________

وأمّا ما في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللََّه(عليه السلام): أنّهما سُئلا عمّا في الرقيق«فقالا: ليس في الرأس شي‌ءٌ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شي‌ء حتى يحول عليه الحول»{1}.
فيمكن حمله على الاستحباب، كما يمكن حمل الصاع على زكاة الفطرة. ويراد من حلول الحول: مضيّ رمضان وحلول عيد الفطر الذي قد يُعبّر عنه بابتداء سنة جديدة، وهذا غير بعيد كما لا يخفى. (1)هذا وإن كان معروفاً إلّا أنّه لا دليل عليه كما اعترف به غير واحد، عدا ما ذكره في الجواهر من دخولها في مال التجارة{2}، نظراً إلى أنّ التكسّب والاتّجار كما يكون بنقل العين كذلك قد يكون باستنمائها مع بقائها.
و لكنّه كما ترى، لظهور مال التجارة في نفس الأعيان، فلا يصدق على النماءات بوجه، ولا سيّما إذا كان الاستنماء بقصد التعيّش بالنماء لنفسه وعائلته وضيوفه ونحو ذلك. (2)فإن أُطلق عليه اسم الحيوان الزكوي وجبت فيه الزكاة، وإلّا فلا، سواء

{1}الوسائل 9: 79/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح 1.

{2}الجواهر 15: 291.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 23  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست