responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 23  صفحة : 323

مسألة 2: وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف‌

(2659)مسألة 2: وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف، إلّا أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات(1)، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة.

_______________________________

أوساق زبيباً»{1}.
الثالثة: معتبرة عبيد اللََّه الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتّى يبلغ خمسة أوساق زبيباً»{2}.
و هذه معتبرة، فإنّ محمّد بن عبد اللََّه بن زرارة الواقع في السند ثقة على الأظهر وإن ناقش فيه الشهيد الثاني ورماه بالجهالة{3}.
و المراد بالصدقة في الأخيرتين: الزكاة، وبالنخل: ثمره الذي هو التمر ولو بقرينة سائر الأخبار كما هو ظاهر.
فتحصّل: أنّ ما اختاره الماتن هو الأقوى وإن كان القول المشهور أحوط، بل الأحوط منه مراعاة أحوط القولين حسبما عرفت. (1)إجماعاً، مضافاً إلى ورود النصّ في العنب كما مرّ.
و يدلّ على الحكم قبل الإجماع تحديد النصاب في الغلّات في لسان الروايات بالأوساق والأصواع التي هي من الأكيال، إذ لا يعدّ شي‌ءٌ من المذكورات من المكيل إلّا بعد اليبس والجفاف وقبله يباع خرصاً أو وزناً، ولم يعهد ببيع مثل العنب والرطب كيلاً، فلأجل هذه القرينة القطعيّة يعلم بأنّ المناط في النصاب‌

{1}الوسائل 9: 177/ أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 7.

{2}الوسائل 9: 178/ أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 11.

{3}تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة: 21.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 23  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست