responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 23  صفحة : 128

مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة، سقطت عنه‌

(2629)مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة، سقطت عنه وإن كانت العين موجودة، فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله(1).

_______________________________

(1)لا إشكال كما لا خلاف في السقوط لو أسلم وكانت العين تالفة، للسيرة القطعيّة القائمة على ذلك في عصر النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)و الوصيّ(عليه السلام)و غيرهما من المتصدّين للأمر، إذ لم يُعهَد من أحدٍ منهم مطالبة من أسلم بدفع ما فاته من الزكوات في حال الكفر، لا زكاة أموالهم ولا زكاة أبدانهم أي زكاة الفطرة ولم يُنقَل ذلك ولا في رواية ضعيفة، بل كانوا يقرّون على ما كانوا عليه آن ذاك ولا يُسألون عمّا كانوا يفعلون، وهذا واضح لا سترة عليه ولا شبهة تعتريه.
و أمّا لو أسلم والعين الزكويّة بعدُ باقية، فلا إشكال أيضاً في عدم الوجوب لو قلنا بعدم تعلّق الزكاة حال الكفر، لعدم تكليف الكفّار بالفروع على ما هو الصحيح كما مرّ إذ على هذا المبنى لا مقتضي للوجوب، لأنّ المقتضي هو حولان الحول أو انعقاد الحبّ وصدق الاسم ونحو ذلك، والمفروض أنّه كان في حال الكفر المرفوع عنه التكليف آن ذاك، ولم يحدث موجبٌ آخر ومقتضٍ جديد لتعلّق الزكاة حسب الفرض، وهذا ظاهر.
و أمّا لو قلنا بمقالة المشهور من وجوب الزكاة عليه لتكليفه بالفروع كالأُصول، فالمشهور والمعروف سقوط الزكاة عنه أيضاً بعد ما أسلم وإن كانت العين موجودة، بل ادُّعي عليه الإجماع في بعض الكلمات.
و يُستَدلّ له بالنبويّ المشهور: «الإسلام يجبّ ما قبله ويهدم»{1}لكنّه من‌

{1}مستدرك الوسائل 7: 448/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 15 ح 2، عوالي اللآلي 2: 54/ 145، وليس فيهما: ويهدم.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 23  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست