أما على المسلك الأول ـ وهو الذي تبنّاه السيد الأستاذ قدس سره [2] ـ فيمكن تقريب الحكم بفسق من يخالف الاحتياط اللزومي من غير عذرٍ بأن احتمال ثبوت التكليف الإلزامي في مورده إنما هو من قبيل الاحتمال قبل الفحص في الشبهات البَدْوية، فيكون مُنجّزاً على المكلّف وتُعدّ مخالفته من غير مؤمّن نوعاً من التجرّي على المولى، وحيث أن التجرّي حرام لكونه ظلماً للمولى وهتكاً له وخروجاً عن زيّ العبودية، فلا محيص من الالتزام بأن المخالف للاحتياط الوجوبي من غير عذرٍ يُعدّ مرتكباً للحرام العقلي ويستحقّ العقوبة عليه، فهو فاسق بغضّ النظر عن كون الفعل حراماً شرعاً في واقع الأمر أو لا؟.