responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية المؤلف : السيد محمد رضا السيستاني    الجزء : 1  صفحة : 59

مناقشات وردود:

(المناقشة الأولى): أنه مع تسليم أن المقصود بلفظ الحديد الوارد في الروايات هو المعدن الخاص إلا أن كلاًّ من قوله 7 في ذيل صحيحة زيد الشحام: ((إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به)) وقوله 7 في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: ((إذا أفرى الأوداج فلا بأس بذلك)) ، ظاهر في كونه بياناً للقاعدة الأساسية في الذبح الذي تحصل به الذكاة، إذ لا يناسب أن يكون تقييداً لجواز الذبح بالحجر ونحوه، لأن (قطع الحلقوم وخروج الدم) المذكور في الأول و (فرى الأوداج) المذكور في الثاني يساوق الذبح فكيف يصلح أن يكون قيداً له، فلا محيص إذاً من كون المقصود به بيان أن العبرة في الذبح بقطع الحلقوم وخروج الدم أو بقطع الأوداج الأربعة جميعاً، لا بجنس الآلة وكونها من الحديد.

وعلى ذلك فلا بدّ أن يكون قوله 7 في صحيحة زيد الشحام: ((إذا لم تصب الحديدة)) مسوقاً لبيان ما هو المتعارف من عدم استعمال مثل الحجر والعظم في الذبح إلا عند عدم السكّين ونحوها، لا أنه بيان لشرط جواز الذبح بمثل ما ذُكر.

وبذلك يظهر أيضاً أنه لا بدّ من حمل النصوص الدالّة على أنه لا ذكاة إلا بالحديدة على استحباب الذبح بالحديد مع وجوده أو كراهة الذبح بغيره في هذا الحال كما يُصنع بنظائرها في سائر المقامات.

فتكون النتيجة جواز الذبح بغير الحديد ولو اختياراً وإن كان المرجّح الذبح به مع وجوده.

و (الجواب): إن هذا الكلام يبتني على توقّف صدق الذبح على فري جميع الأوداج أو على قطع الحلقوم وخروج الدم، مع أنه بمعناه العرفي لا يتوقف على ذلك، فإن مسمّاه يصدق عُرفاً وإن لم يتم قطع الحلقوم بخصوصه فضلاً عن قطع تمام الأوداج، كما أنه إنما يستلزم خروج مسمّى الدم لا خروج الدم بالمقدار المتعارف ـ الذي لعلّه المقصود في النصّ ـ

اسم الکتاب : بحوث فقهية المؤلف : السيد محمد رضا السيستاني    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست