responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية المؤلف : السيد محمد رضا السيستاني    الجزء : 1  صفحة : 278

وإذ نجد أنه لم يتأثّر بهم من المسلمين أعداد تُذكر وأن من دخل منهم في الإسلام لم يتخلّف عن رعاية الزيّ الإسلامي في إعفاء اللحية وعدم إزالتها بالرغم من صعوبة الإعفاء لمن اعتاد الحلق بل وعدم خلوّه من مشقّةٍ شديدة أحياناً يتأكّد أن عدم جواز حلق اللحية في الإسلام كان هو الأساس في الالتزام بعدم حلقها لا مجرّد كونه مما تلقّاه المسلمون عمّن قبلهم من عرب الجاهلية مع إقرارهم عليه في الإسلام على سبيل الندب والاستحباب.

ولو كان من دخلوا في الإسلام من الفرس والروم وأضرابهم قد ظلّوا على عادتهم في حلق لحاهم أو نتفها لنُقل ذلك في كتب التاريخ، ولو كان أعدادٌ معتدّ بها من المسلمين قد تأثروا في ذلك بالداخلين الجُدد في الإسلام لما أغفل المؤرخون التنبيه عليه ولوجدنا أثره على مرّ العصور مع أنه لا يوجد شيء يُذكر من ذلك فتأمل.

ويمكن أن يؤيّد هذا بما أطبقت عليه المصادر التاريخية من أنه لمّا قدم الوفد المجوسي على النبي 6 استنكر 6 عليهم في حلق لحاهم وتوفير شواربهم، ووجه التأييد أنه لم يكن المناسب في مثل ذلك المقام الاستنكار على فعل المكروه أو ترك المستحب بل إنما كان المناسب الاستنكار على فعل ما هو محرّم وعلى درجةٍ من الأهمية فتأمل.

ويمكن أن يؤيد أيضاً بما أفاده العلامة المجلسي الأول من أنه لم ينقل تجويز حلق اللحية من النبي والأئمة صلوات الله عليهم ولو كان جائزاً لفعلوه مرّة لبيان الجواز، كما في الكثير من المكروهات، أو وقع منهم الرخصة لأحد مع أنه معلوم منهم متواتراً بل من أصحابهم المداومة على جزّ الشارب وإعفاء اللحية [1] .

ولكن يلاحظ على ما أفاده قدس سره بأنّ حلق اللحية لو كان مكروهاً فلا يُقاس بسائر المكروهات في صدورها من المعصوم 7 لبيان


[1] روضة المتقين ج1 ص333.

اسم الکتاب : بحوث فقهية المؤلف : السيد محمد رضا السيستاني    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست