responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية المؤلف : السيد محمد رضا السيستاني    الجزء : 1  صفحة : 376

وهذا غير إشكال تعارض استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الذي لأجله ذهب جمع من الأعاظم ـ منهم السيد الأستاذ قدس سره الشريف ـ إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، فإن ذاك من قبيل التعارض بين استصحاب بقاء الحكم الفعلي واستصحاب عدم الجعل، والمحقّق في محلّه عدم جريان الثاني لكونه مثبتاً، وأما هنا فالتعارض بين استصحاب بقاء الحكم الإنشائي واستصحاب عدم إنشائه لأزيد من أمد الشريعة السابقة فتدبر.

(الوجه الثالث) : ما أفاده المحقّق النائيني قدس سره وحاصله أن هناك فرضيتين في كيفية جعل الأحكام المشتركة بين الشريعة الإسلامية وبعض الشرائع السابقة عليها:

الفرضية الأولى: إن كلّ حكم ثابت في الشريعة الإسلامية فهو مجعولٌ بجعلٍ جديد وإن كان مماثلاً للحكم في الشريعة السابقة، بمعنى أن الأحكام التي كانت في الشرائع السابقة قد نُسخت بأجمعها ـ طبعاً بالمعنى الصحيح للنسخ في الأحكام الإلهية وهو انتهاء أمدها المقرّر لها من البداية ـ وأما الأحكام الثابتة في الشرع الإسلامي فهي كلّها أحكام جديدة، أقصى الأمر أن عدداً منها مماثل لما كان موجوداً في بعض الشرائع السابقة وبعضها الآخر مخالف له.

وبناءً على هذه الفرضية فلا مسرح للاستصحاب في المقام، إذ لا شك في عدم بقاء الحكم السابق وإنما الشك في ثبوت حكمٍ مماثل له، وهذا مما لا يتكفّل بإثباته الاستصحاب كما هو واضح.

الفرضية الثانية: إن بعض الأحكام التي كانت ثابتة في الشرائع السابقة لم تُنسخ بمجيء الشريعة الإسلامية، بل تمّ إمضاؤها فيها، فهي باقية على حالها ولكن استناداً إلى إمضاء من الصادع بالشرع الإسلامي، كما يدلّ عليه قوله 6 : ((ما من شيء يقرّبكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلاّ وقد أمرتكم به..)) .

اسم الکتاب : بحوث فقهية المؤلف : السيد محمد رضا السيستاني    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست