مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
الطب
الحکمة
موقت
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
دليل العروة الوثقى
المؤلف :
الشيخ حسين الحلي
الجزء :
1
صفحة :
540
الجزء الأول
1
[فصل في المياه]
2
[ (مسألة 1) الماء المضاف- مع عدم ملاقاة النجاسة- طاهر]
7
[ (مسألة 2) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه]
11
[ (مسألة 3) المضاف المصعد مضاف]
11
[ (مسألة 4) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
11
[ (مسألة 5) إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق]
12
[ (مسألة 6) المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
23
[ (مسألة 7) إذا القي المضاف النجس في الكر]
26
[ (مسألة 8) إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين]
31
[ (مسألة 9) الماء المطلق بأقسامه- حتى الجاري منه- ينجس إذا تغير بالنجاسة]
32
[ (مسألة 10) لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة]
44
[ (مسألة 11) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه]
44
[ (مسألة 12) لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي]
45
[ (مسألة 13) لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس]
45
[ (مسألة 14)- إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير]
51
[ (مسألة 15)- إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء]
51
[ (مسألة 16)- إذا شك في التغير و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة]
52
[ (مسألة 17)- إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر]
53
[ (مسألة 18)- الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه]
54
[فصل الماء الجاري]
63
[ (مسألة 1) الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة]
69
[ (مسألة 2) إذا شك في أن له مادة أم لا]
70
[ (مسألة 3) يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة]
71
[ (مسألة 4) يعتبر في المادة الدوام]
72
[ (مسألة 5) لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين]
72
[ (مسألة 6) الراكد المتصل بالجاري كالجاري]
72
[ (مسألة 7) العيون التي تنبع في الشتاء مثلا، و تنقطع في الصيف]
73
[ (مسألة 8) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر]
73
[فصل الراكد]
73
[ (مسألة 1) لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة]
76
[ (مسألة 2) الكر بحسب الوزن الف و مائتا رطل بالعراقي]
77
[ (مسألة 4)- إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال]
95
[ (مسألة 5)- إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس]
95
[ (مسألة 6) إذا جمد بعض ماء الحوض، و الباقي لا يبلغ كرا]
96
[ (مسألة 7)- الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة]
96
[ (مسألة 8) الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة]
98
[ (مسألة 9) إذا وجد نجاسة في الكر]
100
[ (مسألة 10) إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته]
101
[ (مسألة 11) إذا كان هناك ماءان أحدهما كر، و الآخر قليل]
103
[ (مسألة 12) إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس]
107
[ (مسألة 13) إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف]
109
[ (مسألة 14) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس]
111
[ (فصل) ماء المطر]
114
[ (مسألة 1) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر، و نفذ في جميعه طهر]
120
[ (مسألة 2) الإناء المتروس بماء نجس]
122
[ (مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها]
123
[ (مسألة 4) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر]
124
[ (مسألة 5) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا]
125
[ (مسألة 6) إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شيء آخر لم ينجس]
125
[ (مسألة 7) إذا كان السطح نجسا، فوقع عليه المطر]
125
[ (مسألة 8) إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا]
125
[ (مسألة 9) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه]
126
[ (مسألة 10) الحصير النجس يطهر بالمطر]
126
[ (مسألة 11) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه]
126
[فصل ماء الحمام]
127
[ (فصل) ماء البئر النابع]
134
[ (مسألة 1) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير]
139
[ (مسألة 2) الماء الراكد النجس- كرا كان أو قليلا]
139
[ (مسألة 3) لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير]
141
[ (مسألة 4) الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض]
141
[ (مسألة 5) الماء المتغير إذا القي عليه الكر فزال تغيره به يطهر]
141
[ (مسألة 6) تثبت نجاسة الماء- كغيره- بالعلم و بالبينة]
142
[ (مسألة 7) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته، و قامت البينة على الطهارة]
152
[ (مسألة 8) إذ شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر]
160
[ (مسألة 9) الكرية تثبت بالعلم و البينة]
163
[ (مسألة 10) يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة]
164
[فصل الماء المستعمل في الوضوء]
167
[ (مسألة 1) لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل]
192
[ (مسألة 2) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور]
193
[ (مسألة 3) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]
194
[ (مسألة 4) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد]
194
[ (مسألة 5) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول]
194
[ (مسألة 6) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي]
195
[ (مسألة 7) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات]
195
[ (مسألة 8) إذا اغتسل في كر- كخزانة الحمام]
196
[ (مسألة 11) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
198
[ (مسألة 12) تطهر اليد تبعا بعد التطهير]
198
[ (مسألة 13) لو جرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته]
198
[فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر]
199
[ (مسألة 1) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور]
204
[ (مسألة- 2) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء]
211
[ (مسألة 3) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته]
213
[ (مسألة- 4) إذا علم إجمالا أن هذا الماء اما نجس أو مضاف]
218
[ (مسألة 5) لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية]
234
[ (مسألة 6) ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة]
239
[ (مسألة 7) إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم]
243
[ (مسألة- 8) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الآخر طاهر]
251
[ (مسألة- 9) إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو]
251
[ (مسألة- 10) في المائين المشتبهين، إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر]
253
[ (مسألة- 11) إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل]
253
[ (مسألة- 12) إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان]
260
[فصل: سؤر نجس العين]
261
[فصل- النجاسات اثنا عشر]
272
[الأول و الثاني- البول، و الغائط]
272
[ (مسألة 1) ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة]
296
[ (المسألة 2) لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم]
298
[ (مسألة 3)- إذا لم يعلم كون حيوان معين انه من مأكول اللحم أو لا]
299
[ (مسألة- 4) لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل]
323
[الثالث- المني من كل حيوان له دم سائل]
325
[الرابع- الميتة من كل ما له دم سائل]
327
[ (مسألة- 1) الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة]
345
[ (مسألة- 2) فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى]
351
[ (مسألة- 3) ميتة ما لا نفس له طاهرة]
359
[ (مسألة 4) إذا شك في شيء انه من اجزاء الحيوان أم لا]
361
[ (مسألة- 5) المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه]
361
[ (مسألة- 6) ما يؤخذ من يد المسلم- من اللحم أو الشحم أو الجلد- محكوم بالطهارة]
362
[ (مسألة- 7) ما يؤخذ من يد الكافر، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة]
393
[ (مسألة- 8) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]
393
[ (مسألة- 9) السقط قبل ولوج الروح فيه نجس]
393
[ (مسألة- 10)- ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة]
401
[ (مسألة- 11) يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده]
401
[ (مسألة- 12) مجرد خروج الروح يوجب النجاسة]
402
[ (مسألة- 13) المضغة نجسة]
402
[ (مسألة- 14) إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال، و ينجس بعد الانفصال]
403
[ (مسألة- 15) الجند- المعروف كونه خصية كلب الماء ان لم يعلم ذلك]
403
[ (مسألة- 16) إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شيء من اللحم]
404
[ (مسألة- 17) إذا وجد عظما مجردا و شك في أنه من نجس العين أو من غيره]
405
[ (مسألة- 18) الجلد المطروح ان لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره]
405
[ (مسألة- 19) يحرم بيع الميتة]
406
[ (الخامس)- الدم من كل ما له نفس سائلة]
409
[ (مسألة- 1) العلقة المستحيلة من المني نجسة]
417
[ (مسألة- 2) المتخلف في الذبيحة- و ان كان طاهرا- لكنه حرام]
418
[ (مسألة- 3) الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس]
419
[ (مسألة- 4) الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس]
419
[ (مسألة- 5) الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه، تمام دمه طاهر]
419
[ (مسألة- 6) الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال]
420
[ (مسألة- 7) الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة]
420
[ (مسألة- 8) إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في انه دم أم لا محكوم بالطهارة]
426
[ (مسألة- 9) إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة]
427
[ (مسألة- 10) الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر]
427
[ (مسألة- 11) الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس]
427
[ (مسألة- 12) إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه، أو بدن حيوان]
428
[ (مسألة- 13) إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم]
428
[ (مسألة- 14) الدم المنجمد تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم نجس]
428
[ (السادس و السابع) الكلب، و الخنزير]
429
[الثامن: الكافر بأقسامه]
434
[ (مسألة- 1) الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين]
460
[ (مسألة- 2) لا إشكال في نجاسة الغلاة]
461
[ (مسألة- 3) غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين]
470
[ (مسألة- 4) من شك في إسلامه و كفره طاهر]
473
[ (التاسع)- الخمر]
477
[ (مسألة- 1) الحق المشهور بالخمر العصير العنبي]
484
[ (مسألة- 2)- إذا صار العصير دبسا بعد الغليان]
513
[ (مسألة- 3) يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ]
514
[ (العاشر) الفقاع]
515
[ (مسألة- 1) ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع]
520
[ (الحادي عشر)- عرق الجنب من الحرام]
520
[ (مسألة- 1) العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس]
523
[ (مسألة- 2) إذا أجنب من حرام ثم من حلال]
524
[ (مسألة- 3) الجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه]
524
[ (مسألة- 4) الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام]
524
[ (الثاني عشر) عرق الإبل الجلالة]
526
[ (مسألة- 1) الأحوط الاجتناب عن الثعلب، و الأرنب، و الوزغ، و العقرب، و الفار]
527
[ (مسألة- 2) كل مشكوك طاهر]
530
[ (مسألة- 3) الأقوى طهارة غسالة الحمام]
533
[ (مسألة- 4) يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلى في معابد اليهود و النصارى]
537
[ (مسألة- 5) في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص]
538
اسم الکتاب :
دليل العروة الوثقى
المؤلف :
الشيخ حسين الحلي
الجزء :
1
صفحة :
540
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir