اسم الکتاب : دليل العروة الوثقى المؤلف : الشيخ حسين الحلي الجزء : 1 صفحة : 401
[ (مسألة- 10)- ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة]
(مسألة- 10)- ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى- (1) و إن كان الأحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل.
[ (مسألة- 11) يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده]
(مسألة- 11) يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ينجس (2).
(1) أخذ منه بعد التذكية.
عرفت مما سبق ان هناك إطلاقات تدل على نجاسة الملاقي في صورتي الرطوبة و الجفاف.
منها- ما ورد عن الحميري- إذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده [1].
و منها- رواية إبراهيم بن ميمون «و إن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه [2].
و منها- توقيع الحميري- «ليس على من مس إلا غسل اليد» [3] الى غير ذلك من العمومات و الإطلاقات التي لم تفصل بين صورتي الجفاف و الرطوبة- و لكن الذي أوجب اختصاص الحكم بصورة الرطوبة دون الجفاف هو الانصراف. و ما ورد في موثقة عبد اللّه بن بكير «من ان كل شيء يابس ذكي» [4] و ليس المقصود منه انه طاهر إذ الدم اليابس ليس بطاهر و لكن الغرض منه أنه لا ينجس و قد جعل بعضهم موثقة ابن بكير من ان كل يابس ذكي- لها الحكومة على تلك المطلقات و لكننا في غنى عن ذلك ما دامت دعوى الانصراف ممكنة: نعم الأحوط غسل الملاقي في مورد الجفاف خروجا عن شبهة لزوم الأخذ بإطلاق الروايات. اما خصوصية ذلك في ميتة الإنسان قبل الغسل فلما عرفت من كثرة الروايات التي وردت مطلقة في خصوص الإنسان وحده.
(2) لعدم صدق الميتة عرفا على الجزء الذي خرجت منه الروح مع بقائها في بقية