responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل العروة الوثقى المؤلف : الشيخ حسين الحلي    الجزء : 1  صفحة : 402

[ (مسألة- 12) مجرد خروج الروح يوجب النجاسة]

(مسألة- 12) مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و ان كان قبل البرد (1) من غير فرق بين الإنسان و غيره. نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده.

[ (مسألة- 13) المضغة نجسة]

(مسألة- 13) المضغة نجسة (2)، و كذا المشيمة، و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.


الأجزاء و اتصاله بها.

(1) استنادا إلى إطلاق الروايات التي دلت على النجاسة الشاملة له قبل البرد و بعده، كما ورد في التوقيع: «ليس على من مس إلا غسل اليد» و هو أعم من القبلية و البعدية، و كذا ما ورد في رواية إبراهيم بن ميمون في آخرها: «و إن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه»، و لكن ألحقت بهذه الرواية كلمة:

«يعني إذا برد» و الظاهر انها من الراوي نفسه.

و قد اعتبر بعضهم الملازمة في ميت الإنسان بين غسل اليد، و وجوب الغسل، باعتبار استصحاب بقاء الحياة ما دامت الحرارة باقية فيه، إلا أن الإطلاقات السابقة ترد الوجه المذكور كما عرفت فيما تقدم.

و الحاصل أن الثابت من الأخبار عموم غسل اليد من دون فرق بين القبلية و البعيدة. نعم وجوب غسل المس من ميت الإنسان لا بد من أن يكون بعد البرد نظرا إلى الروايات المتقدمة.

(2) «المضغة» اسم للمادة التي تكون منشأ للحياة في مرتبة من مراتبها، و «المشيمة» هي البرقع الذي يكون على وجه الطفل، و قد فسرت بالكيس الذي يكون الطفل داخله. فان قلنا: بأن ما ذكر يكون من أجزاء الحيوان فالحكم بالنجاسة لا شك فيه، و إن لم نقل بذلك فمجرد تكوينها في البدن لا يوجب نجاستها لعدم الدليل عليه، كما ان مجرد الاستقذار العرفي، أو القول بأنه من مرتكزات المتشرعة لا يوجب رفع اليد عما يقتضيه الأصل. نعم لو تم الإجماع- كما نقل- فالحكم‌

اسم الکتاب : دليل العروة الوثقى المؤلف : الشيخ حسين الحلي    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست