responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل العروة الوثقى المؤلف : الشيخ حسين الحلي    الجزء : 1  صفحة : 69

[ (مسألة 1) الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة]

(مسألة 1) الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة. نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و إن كان قليلا (1).


مخالف لنظر كثير من القوم، خصوصا صاحب العروة (قده) حيث تعرض في المسألة الآتية إلى صوره في نفس المادة من حيث وجودها و عدمها، و لو كان اعتبار الكرية في المادة أو المجموع مسلما، لفرضوا الشك فيها أيضا، مع أنه ليس لذلك عين و لا أثر.

قال الشيخ(قده) في مقام الكلام على الرواية القائلة: «ماء الحمام كماء النهر يظهر بعضه بعضا»: و أيضا فمقتضى المماثلة المساواة من الطرفين. و من المعلوم أن رفع النجاسة المتحققة في ماء الحمام لا يكون إلا بالمادة البالغة كرا، فمقتضى المماثلة اعتبار ذلك في الجاري إذا تنجس بعضه. و هذا عين مذهب العلامة في الجاري، ثم قال في أثناء كلامه على عبارة المنتهى: و لا بد من حمل كلامه على ما إذا علمت كرية الطاهر الغالب على المتنجس المتغير و لو بضميمة ما في المادة، فإن الظاهر أنه يكفي عند مشترط الكثرة في الجاري بلوغه مع ما في المادة كرا، لكن عليه أن يراعي ما يعتبر في اعتصام الكر من تساوي سطح الماء أو كون العالي كرا. و ينبغي التأمل في أقوال القائلين باعتبار الكرية في الجاري، و أن كلامهم هل يختص بالظاهر البارز، أو هو شامل للمجموع؟ و لكن الغرض هو أنه بعد استفادة الشيخ(قده) أنهم يكتفون بالكرية في المجموع يكون القول المقابل لهم عند الشيخ(قده) هو عدم اعتبار كرية المجموع، و هو المختار له و لغيره ممن لم يتابع العلامة(قده) في اشتراط الكرية.

(1) تقدم الكلام في ذلك، و أن الملاقاة إذا كانت في عكس القوة، سواء أ كانت من الأعلى إلى الأسفل، أم بالعكس، أم افقية لا توجب نجاسة ما يقابلها فالماء القليل الجاري على وجه الأرض- إذا كان جريانه بقوة- لم يتنجس أعلاه بملاقاة النجاسة لآخره حتى لو لم يكن علوه محسوسا، بل حتى لو كان الجريان بالقوة‌

اسم الکتاب : دليل العروة الوثقى المؤلف : الشيخ حسين الحلي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست