responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل العروة الوثقى المؤلف : الشيخ حسين الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96

[ (مسألة 6) إذا جمد بعض ماء الحوض، و الباقي لا يبلغ كرا]

(مسألة 6) إذا جمد بعض ماء الحوض، و الباقي لا يبلغ كرا (1) ينجس بالملاقاة و لا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، و كذا إذا كان هتاك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر، فإنه ينجس بالملاقاة، و لا يعتصم بما بقي من الثلج.

[ (مسألة 7)- الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة]

(مسألة 7)- الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة (2)


و أما لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل، بحيث كانت هناك قوة دفع تمنع سراية النجاسة و وصولها إلى الأعلى، فإذا لاقت النجاسة السافل، فالعالي لا يتنجس باعتبار القوة الدافعة. و لا يفرق من هذه الناحية بين العلو التسنيمي و التسريحي، لتحقق السراية عرفا في الصورتين، بخلاف ما إذا كان جاريا من الأعلى، فإن قوة الدفع تمنع من تحققها. و قد سبق الكلام في ذلك مفصلا.

(1) و انما ينجس القليل غير الجامد بمجرد الملاقاة، نظرا إلى عدم كونه كرا.

أما الجامد من الماء- أي الثلج- فإنه لا يوجب عاصمية ذلك القليل، باعتبار أنه ليس بماء ليبلغ المجموع كرا، فاذا ذاب الباقي و جرى على الماء المتنجس شيئا فشيئا تنجس، لأنه قليل و قد لاقى متنجسا. و كذا في الثلج الكثير إذا ذاب منه أقل من كر. نعم لو ذاب منه أكثر من كر و جرى دفعة واحدة إلى المتنجس، فلا ريب في مطهريته لذلك المتنجس، لكونه كرا لاقى القليل المتنجس.

(2) يشكل الفرق بين هذه المسألة و بين ما تقدم من الماء القليل المشكوك المادة، حيث حكم هناك جزما بأنه ينجس بملاقاة النجاسة، فإن جميع ما يمكن أن يقال في تلك المسألة آت هنا، حتى ما أفاده شيخنا النائيني(قده) من انقلاب الأصل عند تعليق الترخيص على عنوان وجودي.

نعم يمكن الفرق بينهما في الاستناد إلى التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية في‌

اسم الکتاب : دليل العروة الوثقى المؤلف : الشيخ حسين الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست