responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل العروة الوثقى المؤلف : الشيخ حسين الحلي    الجزء : 1  صفحة : 538

[ (مسألة- 5) في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص]

(مسألة- 5) في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص (1) بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.


رطوبة. و لعل هذا الاحتمال مخالف لما ورد في صحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه 7 عن الصلاة في بيوت المجوس و هي ترش بالماء قال لا بأس به [1].

و لكن الإنصاف أن حمل الرواية على هذه الصورة بعيدة جدا، بل الظاهر من إطلاق الرواية شمول الحكم لمورد الشك في ملاقاتهم أرض المعابد المذكورة حتى مع الرطوبة فيكون المقام نظير ما ورد في استحباب رش الثوب بالماء في صورة الشك باصابته البول، أو الدم، أو المني فإنهم أيضا حكموا بالاستحباب، مع أنه لا يمكن الالتزام بأنه لو صادف الواقع كان مطهرا- كما هو واضح.

فالحق أن يقال: في كلا المقامين بالاستحباب الصرف و عدم المطهرية لو صادف الواقع، نعم يحتمل في المقامين اتساع النجاسة و لكن مع إجراء قاعدة الطهارة بعد الرش لا محذور فيه- فتأمل.

و لا يخفى أنه كان المناسب ذكر معابد المجوس و إلحاقها بمعابد اليهود و النصارى لورودها في نفس الدليل و قد نقل عن أبي بصير أيضا و لعله وقع من قلم الناسخ [2]

(1) قد تقرر في محله أن وجوب الفحص مختص بالشبهات الحكمية و أما الشبهات الموضوعية فقد ادعى الشيخ (قده) الإجماع على عدم وجوبه فيها إذا كانت الشبهة تحريمية و الظاهر أنه لا كلام في تحققه و ان نوقش في معقد الإجماع و ذلك لحكمهم بوجوب الفحص في بعض فروع النكاح. و أما في الشبهات الوجوبية فالظاهر أيضا عدم وجوب الفحص فيها إلا فيما إذا كان موضوع التكليف من الأمور التي لا يحصل العلم بها الا بالفحص عنه كالاستطاعة و النصاب و أمثالهما. و أما في مسألة الطهارة و النجاسة فلا إشكال في عدم وجوبه و ذلك لإطلاق ما دل على قاعدة الطهارة بل و لما‌


[1] الوسائل، الباب- 14- من أبواب مكان المصلى- الحديث 3

[2] الوسائل، الباب- 14- من أبواب مكان المصلى- الحديث 1

اسم الکتاب : دليل العروة الوثقى المؤلف : الشيخ حسين الحلي    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست