مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
اسم الکتاب :
الحاشية على كفاية الأصول
المؤلف :
البروجردي، السيد حسين
الجزء :
1
صفحة :
606
أمّا المقدمة ففي بيان أمور
5
الأوّل
5
الثاني
17
الثالث
37
الرابع
44
الخامس
50
السادس
54
السابع
55
الثامن
61
التاسع
62
العاشر
67
بقي أمور
96
الأول
96
الثاني
98
الثالث
101
الحادي عشر
104
الثاني عشر
105
وهم و دفع
110
الثالث عشر
111
إزاحة شبهة
119
بقي أمور
134
الأوّل
134
إرشاد
140
الثاني
141
الثالث
143
الرابع
145
الخامس
146
السادس
148
المقصد الأوّل الأوامر
151
الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات، و هي عديدة
153
الأولى
153
الجهة الثانية
155
الجهة الثالثة
156
الجهة الرابعة
158
دفع وهم
162
إشكال و دفع
164
وهم و دفع
171
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و فيه مباحث
172
المبحث الأول
172
إيقاظ
173
المبحث الثاني
175
المبحث الثالث
177
المبحث الرابع
181
المبحث الخامس
183
المبحث السادس
203
المبحث السابع
205
المبحث الثامن
206
تنبيه
209
المبحث التاسع
211
تتمة
212
الفصل الثالث
213
و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام، ينبغي تقديم أمور
213
أحدها
213
ثانيها
214
ثالثها
215
رابعها
215
فتحقيق المقام يستدعي البحث و الكلام في موضعين
216
الأول
216
الموضع الثاني: و فيه مقامان
217
المقام الأول
217
المقام الثاني
222
تذنيبان
226
الأول
226
الثاني
227
فصل في مقدمة الواجب
228
و قبل الخوض في المقصود، ينبغي رسم أمور
228
[الامر] الأول
228
الأمر الثّاني: إنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات
230
منها: تقسيمها إلى داخلية و هي الاجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها، و الخارجية
230
و منها: تقسيمها إلى العقلية و الشرعية و العادية
234
و منها: تقسيمها إلى مقدمة الوجود، و مقدمة الصحة، و مقدمة الوجوب، و مقدمة العلم.
235
و منها: تقسيمها إلى المتقدم، و المقارن، و المتأخر
236
الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب
242
منها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط،
242
تذنيب
256
و منها: تقسيمه إلى المعلق و المنجز،
257
تنبيه
262
تتمة
264
و منها: تقسيمه إلى النفسيّ و الغيري،
267
تذنيبان
272
الأول
272
إشكال و دفع
274
الثاني
278
و منها: تقسيمه إلى الأصلي و التبعي،
294
تذنيب: في بيان الثمرة،
295
في تأسيس الأصل في المسألة
297
تتمة
301
فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، أو لا؟
302
و تحقيق الحال يستدعي رسم أمور
302
[الامر] الأول
302
[الامر] الثاني
303
الأمر الثالث
308
الأمر الرابع
309
فصل لا يجوز أمر الآمر، مع علمه بانتفاء شرطه،
315
فصل الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد،
316
دفع وهم
318
فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ،
320
فصل إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء،
322
فصل في الوجوب الكفائي
328
فصل
330
فصل الأمر بالأمر بشيء، أمر به لو كان الغرض حصوله،
332
فصل
333
المقصد الثّاني النّواهي
335
فصل
337
فصل
341
و قبل الخوض في المقصود يقدم أمور
342
الأول
343
الثاني
344
الثالث
348
الرابع
349
الخامس
350
السادس
354
السابع
355
الثامن
358
التاسع
362
العاشر
365
[تحقيق القول بالامتناع يتضح بتمهيد مقدمات]
370
إحداها
370
ثانيتها
371
ثالثتها
372
رابعتها
373
ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور
379
منها
380
إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام
382
أما القسم الأول
384
و أما القسم الثاني
386
و أما القسم الثالث
388
و منها
390
و ينبغي التنبيه على أمور
393
الأول
393
الأمر الثاني
403
و قد ذكروا لترجيح النهي وجوها
406
منها: إنه أقوى دلالة،
406
و منها: إنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
408
و منها: الاستقراء،
410
الأمر الثالث
412
فصل في أن النهي عن الشيء، هل يقتضي فساده أم لا؟
413
و ليقدم أمور
413
الأول
413
الثاني
414
الثالث
415
الرابع
416
الخامس
417
السادس
417
تنبيه
419
السابع
420
الثامن
421
بسط المقال في مقامين
422
الأول في العبادات
423
المقام الثاني في المعاملات
424
المقصد الثالث في المفاهيم
427
مقدمة
429
فصل [الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء]
435
ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه
441
أحدها
441
ثانيها
443
ثالثها
443
بقي هاهنا أمور
443
الأمر الأول
443
إشكال و دفع
445
الأمر الثاني
448
الأمر الثالث
449
فصل [الظاهر أنه لا مفهوم للوصف و ما بحكمه مطلقا]
463
تذنيب
467
فصل [هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية]
469
فصل [لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم- سلبا أو إيجابا ...]
471
فصل [لا دلالة للّقب و لا للعدد على المفهوم]
476
المقصد الرابع في العام و الخاصّ
477
فصل قد عرف العام بتعاريف،
479
فصل لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه
482
فصل ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم، النكرة في سياق النفي أو النهي،
484
فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي
486
فصل إذا كان الخاصّ بحسب المفهوم مجملا،
491
إيقاظ
504
وهم و إزاحة
509
بقي شيء،
519
فصل هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص؟
522
إيقاظ
530
فصل هل الخطابات الشفاهية مثل: (يا أيها المؤمنون) تختص بالحاضر مجلس التخاطب، أو تعم غيره من الغائبين، بل المعدومين؟
533
فصل ربما قيل: إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان
544
الأولى
544
الثانية
545
فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، يوجب تخصيصه به أو لا؟
548
فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف،
554
فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة،
556
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص
559
فصل لا يخفى أن الخاصّ و العام المتخالفين، يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا،
563
و لا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ،
566
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
569
فصل عرف المطلق بأنه: ما دل على شائع في جنسه،
571
فصل قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل (رجل إلا على الماهية المبهمة وضعا،
586
بقي شيء
597
تنبيه
599
فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين،
600
تنبيه
602
تبصرة لا تخلو من تذكرة،
603
فصل في المجمل و المبيّن
604
اسم الکتاب :
الحاشية على كفاية الأصول
المؤلف :
البروجردي، السيد حسين
الجزء :
1
صفحة :
606
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir