responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 101

نعم لو شك في اعتبار شي‌ء فيها عرفا، فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، بل لا بد من اعتباره، لأصالة عدم الأثر بدونه، فتأمل جيدا.

الثالث:

إنّ دخل شي‌ء وجودي أو عدمي في المأمور به: حتى يثبت عدم مدخليّتها بالإطلاق.

أقول: هذا مدفوع أوّلا ببناء العقلاء بعد ثبوت المقدمات على العمل طبق المطلق و عدم اعتنائهم بالاحتمال، فإنّهم بعد تحقق فرديّة المشكوك شرعا عند العرف يحكمون بفرديّته عند الشرع، و ذلك لأنّه إن لم يكن الفرد الكذائيّ المشكوك فيه فردا عند الشرع واقعا مع كونه عند العرف فردا كان عليه البيان قطعا، و إلّا ليس له علينا من حجة جزما.

و ثانيا بأنّ الشك في الفردية لا بدّ و أن يكون باعتبار الشك في مدخليّة شي‌ء في الفرديّة، و ذاك لا محالة يكون زائدا على نفس الطبيعة، و إلّا لما شكّ فيه أحد، و ذلك لمعلوميّة نفس الطبيعة على ما هو المفروض كما لا يخفى، و عليه فالشك في الفرديّة يرجع إلى الشكّ في اعتبار حيثيّة زائدة على نفس الطبيعة، فافهم فانّه دقيق.

و ثالثا بأنّه يمكن أن يقال: إنّ الشك في المقام ليس شكا في الفرديّة، بل إنّما يكون شكّا في مدخليّة حيثيّة زائدة، و ذلك لأنّ البيع مثلا عند العرف عبارة عن طبيعة معلومة بأفرادها و مصاديقها، فالشكّ في اعتبار شي‌ء عند الشرع شكّ في اعتبار حيثية زائدة، فتأمل.

(1) (قوله: الثالث انّ دخل شي‌ء وجودي أو عدمي ... إلخ.) اعلم أنّ هذا الأمر متكفّل لبيان حقيقة المأمور به جزءا و شرطا، و الميز بينهما شرعا و عرفا، فذهب المصنف إلى أنّ المأمور به عبارة عن مجموع مركّب من أشياء متكثرة بالأصالة و الحقيقة يعتبرها المعتبر شيئا واحدا اعتباريّا، لكن لا

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست