responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 544

أن إحاطته لا توجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب، و عدم صحة المخاطبة معهما لقصورهما لا يوجب نقصا في ناحيته تعالى، كما لا يخفى، كما أن خطابه اللفظي لكونه تدريجيا و متصرم الوجود، كان قاصرا عن أن يكون موجها نحو غير من كان بمسمع منه ضرورة، هذا لو قلنا بأن الخطاب بمثل يا أيها الناس اتقوا في الكتاب حقيقة إلى غير النبي (صلى اللّه عليه و آله) بلسانه.

و أما إذا قيل بأنه المخاطب و الموجه إليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاما، فلا محيص إلا عن كون الأداة في مثله للخطاب الإيقاعي و لو مجازا، و عليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين، بل يعم المعدومين، فضلا عن الغائبين.

فصل ربما قيل: إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان:

الأولى:

حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين.

و فيه: إنّه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام، و قد حقق عدم الاختصاص بهم. و لو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم‌ (1) (قوله: فصل ربما قيل: انّه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان ...... إلخ) اعلم انه اختلفوا في هذه المسألة المذكورة في انّه هل يكون لها غير ما يترتب عليها علما ثمرة عملية أيضا، أو لا؟ فذهب جماعة من المتقدّمين إلى عدم ترتّب ثمرة عملية عليها، بخلاف بعض المتأخرين كصاحب «الوافية» فانّه ذهب إلى انّه يظهر لها ثمرتان:

الأولى انّ ظهور الخطابات انّما يكون حجّة للمعدومين فيما إذا كانوا

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست