responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 371

ثانيتها:

إنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام، هو فعل المكلف و ما هو في الخارج يصدر عنه، و هو فاعله و جاعله، لا ما هو اسمه، و هو واضح، و لا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه، بحيث لو لا انتزاعه تصورا و اختراعه ذهنا، لما كان بحذائه شي‌ء خارجا و يكون خارج المحمول، كالملكية و الزوجية و الرقية و الحرية و المغصوبية، إلى غير ذلك من الاعتبارات و الإضافات، ضرورة أن البعث ليس نحوه، و الزجر لا يكون عنه، و إنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ و منها انّ تعدّد الوجه و الجهات و العناوين المنتزعة عن الواحد الموجود الّذي لا تعدّد فيه على كثرتها لا يوجب تعدّد المعنون الّذي يكون هو متعلّق الحكم حقيقة، و أقوى الشاهد على ذلك هو صدق العناوين الكثيرة على الواجب تعالى و انطباقها عليه جلّ ذكره، مع وضوح بساطته و وحدته و أحديته تعالى شأنه.

و منها ان فعل المكلف الّذي هو متعلق الأحكام، بحكم المقدّمة الثانية، مع وحدته وجودا، و عدم كون تعدد الوجوه و العناوين موجبا لتعدده، بحكم المقدّمة الثالثة، انّما يكون واحدا ماهية و بحسب الذات، فانّ الوجود الواحد لا يعقل ان يكون متعدّدا بحسب الذات و الماهيّة، و ذلك لأنّ الماهيّة انّما تكون من حدود الوجود، و الواحد بما هو واحد لا يمكن ان يكون محدودا بحدّين و مذوّتا بذاتين و ماهيتين، فالمفاهيم الصادقة على الواحد الحقيقي لا تكاد ان يكون كل واحد منها ماهية على حدة، و مع ذلك كانت بجميعها و كثرتها عين الواحد الموجود، فتلخص مما ذكرنا انّ فعل المكلّف الّذي هو متعلق الأحكام مع وحدته وجودا و ماهيّة لا يمكن ان يقع موردا و مجمعا لحكمين مع تضاد الأحكام، هذا ما أفاده المصنّف (قدس سره)، و لكن ما ذكره في وجه الامتناع لا يخلو عن التأمل و الإشكال، و ذلك لأنّ جعل الأحكام من العوارض و فعل المكلف موضوعا و معروضا لها خلاف التحقيق على ما أفاده السيّد الأستاذ، و ذلك لأنّه لا بدّ في‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست