responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 301

و أما التفصيل بين السبب و غيره، فقد استدل على وجوب السبب، بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، و المقدور لا يكون إلا هو السبب، و إنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا، و لا يكون من أفعال المكلف و حركاته أو سكناته، فلا بد من صرف الأمر المتوجه إليه عنه إلى سببه.

و لا يخفى ما فيه، من أنه ليس بدليل على التفصيل، بل على أن الأمر النفسيّ إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب، مع وضوح فساده، ضرورة أن المسبب مقدور المكلف، و هو متمكن عنه بواسطة السبب، و لا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة، كانت بلا واسطة أو معها، كما لا يخفى.

و أما التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره، فقد استدل على الوجوب في الأول بأنه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا، حيث أنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة.

و فيه- مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي- أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلا بما هو مقدمة الواجب، فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار، و الشرطية و إن كانت منتزعة عن التكليف، إلا أنه عن التكليف النفسيّ المتعلق بما قيّد بالشرط، لا عن الغيري، فافهم.

تتمة:

لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب، فتكون مستحبة- لو قيل بالملازمة- و أما مقدمة الحرام و المكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة، إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا، و اما بحسب الوجدان فانّه و ان ذكر المصنّف بأنه حاكم على انّ من يريد شيئا و يطلبه و له مقدمات فلا محالة يريد تلك المقدمات لكنّ الإنصاف انّ الوجدان انّما يحكم بلزوم الإتيان بالمقدّمة إرشادا إلى امتثال ذيها لكونه موقوفا عليها، لا بملاك كائن في نفسها، و امّا حكمه بمطلوبيّة المقدّمة للأمر و كونها واجبة فغير معلوم عندنا، فانا إذا راجعنا إلى وجداننا لم نر فيه ذلك أصلا.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست